للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢) يوجبون التسليم من الصلاة، ويرَوْنَ أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة إلَّا بسَلام؛ لأنه كما دخل فيها مكبرًا تكبيرة الإحرام، فكذلك ينبغي أن يخرج منها بأمرٍ مشروع ألَا وهو السلام.

أما الحنفية (٣) فلا يرون ذلك، بل له أن يخرج منها بأي أمرٍ يُخرجه، كانتقاض وضوئه أو إذا أكل، أو حتى انصرف منها دون تسليم، ونحو ذلك، فكله عندهم لا يبطل الصلاة، وإن كان أصلًا من مبطلاتها، أما الآخرون فيرونها من المبطلات.


= السلام عليكم بالعربية أي للقادر عليها، ولا يكفيه الخروج بالنية ولا بمرادفها من لغة أُخرى وأما العاجز عنها فيجب عليه الخروج بالنية قطعًا". وانظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد ابن رشد (١/ ١٦٠).
(١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٨٥) حيث قال: " (الثاني عشر) من الأركان (السلام) لخبر مسلم "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". . (وأقله السلام عليكم) مرة".
(٢) يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" (١/ ٣٨٨) حيث قال: "والثالث عشر (التسليمتان) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- "وتحليلها التسليم" وقالت عائشة: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يختم صلاته بالتسليم" وثبت ذلك من غير وجه ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها فكان ركنًا كالطرف الآخر (إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر) فيخرج منها بتسليمة واحدة".
(٣) يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩) حيث ذكر أن الخروج من الصلاة يحصل بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كالضحك والقهقهة، فقال: " (قوله ومنها الخروج بصنعه إلخ) أي بصنع المصلي أي فعله الاختيار، بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها كما في البحر؛ وذلك بأن يبني على صلاته صلاةٍ ما فرضًا أو نفلًا، أو يضحك قهقهة، أو يحدث عمدًا، أو يتكلم، أو يذهب، أو يسلم تتارخانية، ومنه ما لو حاذته امرأة لأن المحاذاة مفاعلة فكان الفعل موجودًا من الرجل بصنعه كوجوده من المرأة وإن لم يكن للرجل فيه اختيار، وتمامه في النهاية، واحترز بصنعه عما لو كان سماويًّا كأن سبقه الحدث (قوله كفعله المنافي لها) الأولى التعبير بالباء بدل الكاف ليكون تفسيرًا نقوله بصنعه، إلا أن يقال أراد بالخروج بصنعه الخروج بلفظ السلام حملًا للمطلق على الكمال لأنه الواجب" وانظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (١/ ٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>