للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى يُرَى بياض خده الأيمن، ويسلم عن يساره حتى يُرى بياض خده الأيسر" (١).

وثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه كان يبالغ في سلامه من اليسار حتى يُرى بياض خديه" (٢)، بمعنى أنه يلتفت إلى اليسار أكثر من المعتاد.

وللعلماء كلام كثير في التسليم من الصلاة، فجمهورهم يُوجِبُونَ التسليمة الأولى، وما عدا ذلك؛ فَسُنَّة.

وهناك من يجعلون التسليم ثلاثًا، فواحدة عن يمينه التي يحل بها الخروج من الصلاة، والثانية للإمام، والثالثة للمأمومين (٣).

وللفقهاء كلام كثير في هذه المسألة لم يتعرض له المؤلف، وربما يأتي بشيء مناسب ليُذكر لاحقًا.

* قوله: (فَقَالَ الجُمْهُورُ بِوُجُوبِهِ).

فجمهور العلماء من المالكية (٤)،. . . . .


(١) أخرجه النسائي (١٣٢٥) عن عبد اللَّه بن مسعود أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة اللَّه؛ حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه؛ حتى يرى بياض خده الأيسر. وصححه الألباني في "المشكاة" (٩٥٠).
وأصله في مسلم (٥٨٢/ ١١٩) عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: "كنت أرى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده".
(٢) أخرجه أحمد في المسند (١٥٦٤) عن سعد بن مالك، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه". وصححه الأرناؤوط.
(٣) سيأتي الكلام عنها.
(٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٤١) حيث ذكر من واجبات الصلاة (التسليم) فقال: "فلا بد من: (السلام عليكم) أي فلو أسقط الميم من أحدٍ اللفظين لم يجزه فلا بد من صيغة الجمع سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة ولا يضر زيادة ورحمة اللَّه وبركاته لأنها خارجة عن الصلاة وظاهر كلام أهل المذهب أنها غير سنة. . وقوله فلا بد من =

<<  <  ج: ص:  >  >>