وأصله في مسلم (٥٨٢/ ١١٩) عن عامر بن سعد، عن أبيه، قال: "كنت أرى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى أرى بياض خده". (٢) أخرجه أحمد في المسند (١٥٦٤) عن سعد بن مالك، قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه". وصححه الأرناؤوط. (٣) سيأتي الكلام عنها. (٤) يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٢٤١) حيث ذكر من واجبات الصلاة (التسليم) فقال: "فلا بد من: (السلام عليكم) أي فلو أسقط الميم من أحدٍ اللفظين لم يجزه فلا بد من صيغة الجمع سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة ولا يضر زيادة ورحمة اللَّه وبركاته لأنها خارجة عن الصلاة وظاهر كلام أهل المذهب أنها غير سنة. . وقوله فلا بد من =