الأمن، والمحافظة على حقوق الناس، وكذلك على أموالهم ودمائهم، وهذا يعتبر قسمًا من أقسام الفقه.
وَلَكنَّه بعد أن ظهرت التخصُّصات الفقهية في الإسلام، أخرج بَعْضُ الفقهاء من أقسام الفقه علمًا يُسمَّى بـ"علم السِّياسَة الشرعيَّة"، فَجَعلوا ما يتعلَّق بنظام الحكم، وما يتعلق بنظام الحسبة، وما يتعلَّق بالعلاقات الدُّوَلِيَّة، وما يتعلق بالنواحي الإدارية، جعلوها تتعلق بالسياسة الشرعية، ويلحق بذلك نظام القضاء، وبعض الأمور الأخرى، لكنها وَإن أَخْرَجوها، فهي في الواقع تُمثِّل جُزءًا كبيرًا في الفقه الإسلامي، ودارس الفقه لا بدَّ أن يدرسها، ولا يَسْتغني عنها.
القسم الخامس: ما يَتَعلقُ بمؤاخذة الخارجين على حدود اللهِ، والمخالفين لها، وهو ما يُعْرف بالعقوبات في الفقه الإسلامي والجنايات، من القِصاصِ أو الحدود، وَكَذلك التعزيرات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، والتي نجد أن خلفاءَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذوا منها الكثيرَ من الأُمُور.
ثمَّ بَعْد ذلك ما يتعلَّق بالدِّيات.
القسم السادس: ما يتعلق بأحكام المآكل والمشارب واللباس؛ فَاللهُ سبحانهُ وتعالى بيَّن جملة ما يَحِلُّ وما يَحْرُم مما يُؤكل، ومما لا يُؤكل، ومما يُلْبس وممَّا لا يُلْبس، ثم نجد أنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ما تَرَك أمرًا من تلك الأمور إلا وَفَصَّله وَبيَّنه غايةَ البَيَان، وقَدْ أَرْشَدَ الله سبحانهُ وتعالى إلى ذَلكَ بقَوْله:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة: ٣].
مَكَانة علم الفقه الإسلامي من بين العلوم:
لا شَكَّ أن الفقهَ الإسلاميَّ من أَجَلِّ العلوم قَدْرًا، ومن أكثرها فائدةً؛ ولذَلكَ ترى أن جهابذةَ العُلَماء رحمهم الله قَدْ أَفْنَوا أعمارهم، وَوَقفوا