للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأضيفت الزكاة إلى الفطر هنا؛ لأنها تعقب رمضان، فتجب بعد إفطار شهر رمضان المبارك؛ أي: بعد انتهائه، وسيأتي كلام العلماء في الوَقْت الَّذي تَجب فِيهِ، هَلْ تجب بطلوع فجر يوم العيد، أو بغُرُوب شمس ليلة العيد، ومتى تخرج؟ وما هو الوقت الأفضل في إخراجها؟ هذا كله سنتكلم عنه إن شاء اللَّه.

[حكم زكاة الفطر]

زكاة الفطر فرضٌ على كل مسلم كما أشرنا، لا فرق بين كبير وصغير، ولا بين ذكرٍ وأنثى، ولا بين حرٍّ وعبدٍ، فإنها تلزم هؤلاء جميعًا، ودليل ذلك من السُّنة المطهرة ما جَاءَ من أحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من طَريق عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زكَاة الفِطْرِ علَى الناس من رمضان صاعًا من تمرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ على كل حرٍّ أو عَبْدٍ، ذكرٍ أو أنثى" (١).

وفي لفظٍ: "أو صغيرٍ أو كبيرٍ من المُسْلمين. . . " (٢).


= حق العمل، ولا يكون فرضًا حتى لا يكفر جاحده، إنما الفرض ما ثبت بدليل موجب للعلم". انظر: "المبسوط" (٣/ ١٠١).
وفي مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للشيخ الدردير (١/ ٥٠٤) حيث قال: " (يجب) وجوبًا (ثابتًا) (بالسُّنَّة)، ففي "الموطإ" عن ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر في رمضان على المسلمين".
وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ١١٠) حيث قال: "والمشهور أنها وَجَبتْ كرمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة يجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة".
وَفِي مَذْهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٧٨) حيث قال: "باب زكاة الفطر، وهي صدقة تجب بالفطر"، والفرض بمعنى الواجب عند جمهور العلماء عدا الحنفية.
(١) أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، وفيه: ". . . الصغير والكبير من المسلمين. . . "، ومسلم =

<<  <  ج: ص:  >  >>