وفي مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للشيخ الدردير (١/ ٥٠٤) حيث قال: " (يجب) وجوبًا (ثابتًا) (بالسُّنَّة)، ففي "الموطإ" عن ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر في رمضان على المسلمين". وفي مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ١١٠) حيث قال: "والمشهور أنها وَجَبتْ كرمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة يجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة". وَفِي مَذْهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٢٧٨) حيث قال: "باب زكاة الفطر، وهي صدقة تجب بالفطر"، والفرض بمعنى الواجب عند جمهور العلماء عدا الحنفية. (١) أخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤). (٢) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، وفيه: ". . . الصغير والكبير من المسلمين. . . "، ومسلم =