للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(البَابُ الخَامِسُ فِيمَنْ تَجُوزُ تَذْكيَتُهُ وَمَنْ لَا تَجُوزُ)

هذه مسائل مهمة وهي شروط التزكية، من الذي تجوز تزكيته؟ هل يشترط أن يكون مسلمًا، وأن يكون بالغًا، وأن يكون ذكرًا، وأن يكون عدلًا، هذه صفات كمال أم صفات يجب أن تتوفر فيه، لكن لو قُدر أنه كتابي غير مسلم، فإن كان كتابيًّا جاز بالشروط التي ستأتي تفصيلًا وسنبينها، وأن يكون عاقلًا فهل يخرج المجنون أو لا، وكذلك الصغير أيضا، يعني: أن يكون بالغًا؛ لأنه ورد في حديث الجارية أنها أمة (١)، والأمة تفسر أحيانًا بما دون المرأة، أيضًا ينبغي أن يكون عدلًا يعني: أن يكون من المعروفين بالعدالة، لا يكون فاسقًا من المتساهلين في الصلاة أو يرتكب المعاصي؛ فهذه من الأُمور التي لا تنبغي، كذلك ألا تكون هذه الذبيحة مسروقة، وكذلك ألا يكون هذا الذابح ممن يرتكب المعاصي كالسُّكْر مثلًا، وبعضهم قيده بأنه قد شرب حتى غاب ذهنه (٢).

• قوله: (وَالمَذْكُورُ فِي الشَّرْعِ ثَلَاثَةُ أَصنَافٍ: صِنْفٌ اتُّفِقَ عَلَى جَوَازِ تَذْكيَتِهِ، وَصِنْفٌ اتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ ذَكَاتِهِ، وَصِنْفٌ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَأَمَّا الصِّنْفُ الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى ذَكَاتِهِ: فَمَنْ جَمَعَ خَمْسَةَ شُرُوطٍ: الإِسْلَامَ وَالذُّكُورِيَّةَ وَالبُلُوغَ وَالعَقْلَ وَتَرْكَ تَضْيِيعِ الصَّلَاةِ. وَأَمَّا الَّذِي اتُّفِقَ عَلَى مَنْعِ


(١) سيأتي.
(٢) سيأتي بيان هذه المسائل مفصَّلًا في هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>