للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

([كِتَابُ الجِرَاحِ (١)]

وَالجِرَاحُ صِنْفَانِ: مِنْهَا مَا فِيهِ القِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ أَوِ العَفْوُ، وَمِنْهَا مَا فِيهِ الدِّيَةُ أَوِ العَفْوُ، وَلْنَبْدَأْ بِمَا فِيهِ القِصَاصُ، وَالنَّظَرُ أَيْضًا هَاهُنَا: فِي شُرُوطِ الجَارِحِ، وَالجُرْحِ الَّذِي بِهِ يَحِقُّ القِصَاصُ، وَالمَجْرُوح، وَفِي الحُكْمِ الوَاجِبِ الَّذِي هُوَ القِصَاصُ، وَيي بَدَلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ بَدَلٌ).

شرع المصنف في ذكر الأحكام المتعلقة بالجراح، وقصده ما كان منها عن عمد كأن يتعمد فقء عينه أو كسر أنفه أو نحو ذلك، أما إذا لم يكن عامدًا قاصدًا فهو شبه عمد، وإن لم يكن هناك قصد أصلًا فهو الخطأ.

ومراد المؤلف: الأول، فهو الذي يترتب عليه القصاص أو الدية، أما غير العمد ففيه الدية أو العفو.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القَوْلُ فِي الجَارِحِ

وَيُشْتَرَطُ فِي الجَارحِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا، كَمَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي القَاتِلِ،


(١) الجراح والجراحات جمع جِراحة، وهي اسْم الضَّرْبَة أَو الطعنة. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٣/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>