للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حُكْمُ الرَّدِّ (١) عَلَى ذَوِي الْفَرَائِضِ]

• قوله: (وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الْوَرَثَةِ عَلَى ذَوِي الْفَرَائِضِ إِذَا بَقِيَتْ مِنَ الْمَالِ فَضْلَة لَمْ تَسْتَوْفِهَا الْفَرَائِضُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يُعَصِّبُ، فَكَانَ زَيْدٌ لَا يَقُولُ بِالرَّدِّ وَيَجْعَلُ الْفَاضِلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ. وَقَالَ جُلُّ الصَّحَابَةِ بِالرَّدِّ عَلَى ذَوِي الْفَرَائِضِ مَا عَدَا الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ، وَإِنْ كَانُوا اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ فُقَهَاءُ الْعِرَاقِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَالْبَصْرِيِّينَ، وَأَجْمَعَ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّدَّ يَكُونُ لَهُمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ نِصْفٌ أَخَذَ النِّصْفَ مِمَّا بَقِيَ، وَهَكَذَا فِي جُزْءٍ جُزْءٍ، وَعُمْدَتُهُمْ أَنَّ قَرَابَةَ الدِّينِ وَالنَّسَبِ أَوْلَى مِنْ قَرَابَةِ الدِّينِ فَقَطْ؛ أَيْ: أَنَّ هَؤُلَاءِ اجْتَمَعَ لَهُمْ سَبَبَانِ وَلِلْمُسْلِمِينَ سَبَبٌ وَاحِدٌ).

مسائل الرد من أهم المسائل في باب الفرائض، فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، فأخذت البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، اختلف أهل العلم فيما فضل من المال بعد استيفاء أصحاب الفروض فروضهم، ولم يكن ثَمَّ عاصب إلى قولين:

القول الأول: أن يجعل الفاضل إلى بيت المال ولا يرد إلى الورثة. وبه قال زيد (٢) - رضي الله عنه -، وإليه ذهب مالك (٣) والشافعي (٤).


(١) الرد في اللغة: الرجع. يقال: رجعت بمعنى رددت. ومنه: رددت عليه الوديعة، ورددته إلى منزله فارتد إليه. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (١/ ٢٢٤).
وفي الاصطلاح: دفع ما فضل عن فرض ذوي الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم عند عدم استحقاق الغير. انظر: "شرح الفناري على السراجية" (ص ٢٢٨).
(٢) "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٥٧٣) قال: "وقالت صائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين. وروي هذا القول عن زيد بن ثابت".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٤/ ٤٦٨) قال: " (ولا يرد) على ذوي السهام عند عدم العاصب، بل يدفع الباقي لبيت المال".
(٤) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٢) قال: " (لا يرد) ما بقي (على أهل الفرض) =

<<  <  ج: ص:  >  >>