للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا ما نعرفه بـ"القياس" الذي يُعْتبر أصلًا من أصول الشريعة الإسلامية، فالقياس -كَمَا هو معلومٌ - في الشريعة: "إلحاقُ أَصْلٍ بفرعٍ في حُكْمِ لعِلَّةٍ تجمع بينهما" (١)، وهناك ما يُعْرف بـ"المصالحَ المرسلة".

والمجموعة الفقهيَّة تقوم على أمورٍ ثلاثةٍ:

١ - أصول الفقه.

٢ - القواعد الفقهية.

٣ - الفروع الفقهية التي سنَدْرسها تفصيلًا إن شاء الله.

طريقة الصحابة والعلماء في استنباط المسائل، والاجتهاد فيها:

كان العلماء -رضوان الله عليهم- يَجْتهدون في المسألة إذا لم يجدوا دليلها في الكتاب، ولا في السُّنَّة، فألحقوها عن طريق القياس، أو عن طريق المصالح المرسلة، أو وَقَفوا في بعض الأمور عن طريق سدِّ الذرائع، أو ما يُعْرف بـ"الاستحسان"، إلى غير ذلك ممَّا بينه علماء أصول الفقه، وبيَّنوا أنها أصول الاستنباط في هذه الشريعة الإسلامية.

[مكانة الأئمة الأربعة]

أولئك الأئمة الأعلام لهم مكانةٌ عظيمةٌ، فقَدْ خَدموا الشريعة الإسلامية عمومًا، وخدموا الفقه الإسلامي، وتخرَّج عليهم تلاميذ، وهم داخلون -إن شاء الله- في قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "إذا مَاتَ ابن آدم انقطع عملُهُ إلا من ثلاثٍ: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له" (٢)، فلَا شكَّ أنهم خلَّفوا تلاميذَ علماءَ، وأولئك التلاميذ خلَّفوا بعدهم


(١) يُنظر: "تحرير المنقول" للمرداوي (ص ٢٧١)؛ حيث قال: "حمل فرعٍ على أصلٍ في حكمٍ بجامعٍ".
(٢) أخرجه مسلم (١٦٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>