للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأذان دعاء للركن الناني من أركان الإسلام، وقد حافظوا عليه زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: "إذا كنتَ في باديتك أو غنمك فارفع صوتَك بالأذان؛ فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة" (١)، وقد مرت بنا أحاديث فضائل المؤذنين.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الفَصْلِ الَأوَّلِ فِي وَقْتِهِ

وَأَمَّا وَقْتُ الأَذَانِ: فَاتَّفَقَ الجَمِيعُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا، مَا عَدَا الصُّبْحَ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهَا) (٢).


= ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٤٠٢) حيث قال: " (وقيل) كل (فرض كفاية)؛ لأنهما من الشعائر الظاهرة وفي تركهما تهاون، فعليه لو تركهما أهل بلدة قُوتلوا بخلاف ذلك على الأول".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع في فقه الإمام" للحجاوي (١/ ٧٦) حيث قال: "فإن تركهما أهل بلد قُوتِلوا".
(١) أخرجه البخاري (٦٠٩) وفيه: "فإذا كنتَ في غنمك، أو باديتك، فأذَّنتَ بالصلاة فارفع صوتَك بالنداء، فإنَّه لا يسمع مدى صوت المؤذن، جنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ، إلا شهدَ له يوم القيامة".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (١/ ٧٥) حيث قال: " (ولا يؤذن لصلاة قبل) دخول (وقتها) ".
ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٠) حيث قال: "يشترط في الأذان أن لا يكون مقدمًا على الوقت إجماعًا لفوات فائدته".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المنهاج القويم" لابن حجر الهيتمي (ص ٧٨) حيث قال: "وشرط صحة الأذان الوقت؛ لأنه للإعلام به فلا يصح قبله".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ٥٠٧) حيث قال: "وإن أذَّن لغيره الفجر قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت".

<<  <  ج: ص:  >  >>