(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٠) حيث قال: "إلا الصبح يستحبّ تقديم أذانها بسدس الليل الأخير". (٣) يُنظر: "المنهاج القويم" لابن حجر الهيتمي (ص ٧٨) حيث قال: "وشرط صحة الأذان الوقت؛ لأنه للإعلام به فلا يصح قبله إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل". (٤) يُنظر: "ملتقى الأبحر" لإبراهيم الحلبي (ص ١١٣) حيث قال: "ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ويعاد فيه لو فعل خلافًا لأبي يوسف في الفجر". (٥) يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ٥٠٨) حيث قال: "ويعتدِّ بالأذان للفجر قبل دخول وقتها على المذهب". (٦) سبق بيانه. (٧) لم أقف عليه. (٨) يُنظر: "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٨٧) حيث قال: "لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد دخول أوقاتها إلا أن يكون للمسجد مؤذنان، يؤذن أحدهيا للصبح خاصة قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر"، ويُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٢٩).