للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما صلاة الصبح فبالإضافة إلى ما ورد فيها من أحاديثَ تدلُّ على جواز الأذان لها قبل الوقت - ومن ذلك الحديث المتفق عليه - فإنَّ الحاجة أيضًا تدعو إلى ذلك؛ لأن الناس في الغالب نيام يحتاجون إلى مَن يوقظهم وينبِّهُهم بدخول وقت الصلاة، ولذلك ورد في بعض روايات حديث بلال - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "فإذا يؤذن - أو قال: ينادي - بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" (١).

• قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣) إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا قَبْلَ الفَجْرِ، وَمَنَعَ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤)).

وكذلك أحمد يرى الجواز (٥)، وأما غير الصبح من الصلوات فالعلماء مجمِعُون - كما هو معلوم - على أنَّه لا يجوز أن يؤذّن لصلاة غير صلاة الفجر قبل وقتها (٦)، ومَن فعل ذلك فيجب عليه أن يعيد، وقد نقل ذلك الأئمة ابن جرير الطبري (٧)، وابن المنذر (٨).


(١) أخرجه البخاري (٧٢٤٧)، ومسلم (١٠٩٣).
(٢) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (١/ ٢٣٠) حيث قال: "إلا الصبح يستحبّ تقديم أذانها بسدس الليل الأخير".
(٣) يُنظر: "المنهاج القويم" لابن حجر الهيتمي (ص ٧٨) حيث قال: "وشرط صحة الأذان الوقت؛ لأنه للإعلام به فلا يصح قبله إلا الصبح فيجوز بعد نصف الليل".
(٤) يُنظر: "ملتقى الأبحر" لإبراهيم الحلبي (ص ١١٣) حيث قال: "ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ويعاد فيه لو فعل خلافًا لأبي يوسف في الفجر".
(٥) يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ٥٠٨) حيث قال: "ويعتدِّ بالأذان للفجر قبل دخول وقتها على المذهب".
(٦) سبق بيانه.
(٧) لم أقف عليه.
(٨) يُنظر: "الإقناع" لابن المنذر (١/ ٨٧) حيث قال: "لا يؤذن للصلوات كلها إلا بعد دخول أوقاتها إلا أن يكون للمسجد مؤذنان، يؤذن أحدهيا للصبح خاصة قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر"، ويُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>