للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: لَا بُدَّ لِلصُّبْحِ إِذَا أُذِّنَ لَهَا قَبْلَ الفَجْرِ مِنْ أَذَافيِ بَعْدَ الفَجْرِ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ عِنْدَهُمْ هُوَ الَأذَانُ بَعْدَ الفَجْرِ).

والمقصود بالقوم: طائفة من أهل الحديث كما ذكر ذلك ابن المنذر (١)، ووجه هذا القول أن الأذان إنما شُرع للإعلام بدخول وقت الصلاة، فإذا أُذِّن للصلاة قبل وقتها لم يؤدَّ الغرض الذي شُرع لأجله، لكن لا مانع أن يؤذن لها قبل الوقت ثم يؤذن بعد دخول الوقت كما كان الأمر في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

• قوله: (وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: "لَا بُدَّ لَهَا مِنْ أَذَافيِ بَعْدَ الوَقْتِ، وَإِنْ أُذِّنَ قَبْلَ الوَقْتِ جَازَ إِذَا كانَ بَيْنَهُمَا زَمَانٌ يَسِيرٌ قَدْرَ مَا يَهْبِطُ الَأوَّلُ، وَلَصْعَدُ الثَّانِي") (٢).

ودليل ذلك كما جاء في حديث عائشة - رضي الله عنهما - أنها قالت: "لم يكن بين أذانيهما -يعني: بلال وابن أم مكتوم- إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" (٣)، وفي قولها: إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا حجة للذين يقولون بأنه ينبغي أن يؤذن المؤذن على مكان عالٍ مرتفع، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

• قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ أَنَّهُ وَرَدَ فِي ذَلِكَ حَدِيثَانِ مُتَعَارِضَانِ؛ أَحَدُهُمَا: الحَدِيثُ المَشْهُورُ الثَّابِتُ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ


(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٣/ ٣٠) حيث قال: "وقالت طائفة: لا بأس أن يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوع الفجر".
(٢) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (٢/ ١٥٩) حيث قال: "ولا يجوز أن يؤذَّن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار أو من العلو ويصعد مؤذن آخر".
(٣) أخرجه البخاري (١٩١٨) من قول القاسم بن محمد لا من قول عائشة - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>