(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢١٥) حيث قال: " (ولا اشتريا شقصًا، فللشفيع أخذ نصيبهما)، وهو ظاهر (ونصيب أحدهما) لأنه لم يفرق عليه ملكه ". (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٠٩) حيث قال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ بالشفعة، فلمن أراد أن يأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدع، وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي ". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٦) حيث قال: "وذكر ابن حبيب عن أصبغ أنه قال: إن كان تركه وتسليمه رفقًا بالمشتري وتجافيًا له كأنه وهبه شفعته، فلا يأخذ الآخر حصته ".