(٢) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٦/ ٢٥٣) حيث قال: " (قولُهُ: وليس له) أي: للشفيع، وقوله: بيعتا، أي: صفقة واحدة، وهو شفيعهما فيأخذهما جميعًا أو يتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم ". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٧٨) حيث قال: " (فلو باع شقصين من دارين صفقة وشفيعهما واحد، فله أخذ أحدهما فقط ". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٦) حيث قال: "وقال أشهب: له أن يأخذ من أحدهما ويدع الآخر". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٤١) حيث قال: " (ومع ترك البعض) من الشركاء حقه من الشفعة (لم يكن للباقي) الذي لم يترك (أن يأخذ) بالشفعة (إلا الكل) أي: كل المبيع (أو يترك) الكل. حكى ابن المنذر الإجماع عليه، ولأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري ".