للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ]

[أنواع الإخوة]

أولًا: إخوة أشقاء وهم الذين يجتمعون في أبٍ وأمٍّ، وُيسمَّون بالإخوة الأعيان.

ثانيًا: إخوة لعلَّات؛ وهم الإخوة لأب؛ أبوهم واحد وأمهاتهم شَتَّى.

ثالثًا: إخوة أخياف، وهم الإخوة لأم؛ فهم بنو الأم الواحدة من آباء شتى (١).

وقدَّم المؤلف -رحمه الله - ميراثَ الإخوة لأم على ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب؛ لأنهم من أصحاب الفروض، وقدَّم المصنف الكلام عن أصحاب الفروض على العصبات.

• قوله: (وأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلأمِّ إِذَا انْفَرَدَ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ أَنَّ لَهُ السُّدُسَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَأَنَّهُمْ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلثِ عَلَى السَّوِيَّةِ لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى سَوَاءً) (٢).


(١) الأخ لغةً: من ولده أبوك وأمك، أو أحدهما. فإن كانت الولادة لأبوين فهو الشقيق، ويقال للأشقاء: الإخوة الأعيان؛ لأنهم بنو أبٍ واحدٍ وأمٍّ واحدة، وهذه الأخوَّة تسمَّى اليعاينة. وإن كانت الولادة من الأب فهو الأخ لأب، ويقال للإخوة والأخوات لأب: أولاد علات؛ لأنهم بنو أبٍ واحد وأمهاتٍ شتى. وإن كانت الولادة من الأم فهو الأخ لأم، ويقال للإخوة والأخوات لأم: الأخياف؛ لاختلافهم في نسب الآباء.
انظر: "الصحاح" للجوهري (٦/ ٢١٧١)، و"المصباح المنير" للفيومي (١/ ١٨٦)، و"لسان العرب" لابن منظور (١٣/ ٣٠٦).
(٢) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٩٦) قال: "فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، وإن ترك أخًا أو أختًا لأم، فله أو لها السدس فريضة، فإن ترك أخًا وأختًا من أمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى. وإن ترك إخوة وأخوات من الأم، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى، وكل ذلك إجماع".

<<  <  ج: ص:  >  >>