للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء ذلك نصًّا في القرآن العزيز؛ قال تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}، للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء، على خلاف الإرث بالتعصيب - كما سيأتي - وهذا مما ينفرد به الإخوة لأم.

• قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ أَرْبَعَةٍ، وَهُمُ: الْأَبُ وَالْجَدُّ أَوِ الْأَبُ وَإِنْ عَلَا، وَالْبَنُونَ ذُكْرَانُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ، وَبَنُو الْبَنِينَ وَإِنْ سَفُلُوا ذُكْرَانُهُمْ وَإِنَاثُهُمْ، وَهَذَا كلُّهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الآية [النساء: ١٢]، وَذَلِكَ أَنَّ الْإِجْمَاعَ انْعَقَدَ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذِهِ الْآيَةِ هُمُ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَقَطْ، وَقَدْ قُرِئَ: "وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمِّهِ" (١).

يُحجب الإخوة لأم حجبَ حرمانٍ (٢) مع الأصناف الأربعة التي ذكرها المؤلف؛ وهم: الأبُ والجدُّ وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، فحيثما وُجد واحدٌ من هؤلاء فلا نصيب للإخوة للأم من الميراث.

وقد يُحجبون حجب نقصان (٣)؛ فيأخذ الواحد منهم ما دون السدس، ذكرًا كان أو أنثى، وذلك إذا كانوا اثنان فأكثر ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين؛ قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.


(١) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٩٦) قال: "واتفق أهل العلم على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصالب، ذكرًا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد الابن وإن سفل، ذكرًا كان أو أنثى، ولا مع أب ولا مع جد أب وإن بعد".
(٢) وهو منع شخص معين عن الإرث بالكلية لوجود شخص آخر. انظر: "قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٧/ ٣٧٣).
(٣) وهو: حجبه من فرض مقدر إلى فرض أقل منه لوجود آخر. انظر: "قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار" لابن عابدين (٧/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>