للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البَابُ الخَامِسُ فِي الأَنْكِحَةِ المَنْهِيِّ عَنْهَا بِالشَّرْع وَالأَنْكِحَةِ الفَاسِدَةِ وَحُكْمِهَا)

النهي دائمًا يُتلقى عن الله عزَّ وجلَّ وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والنهي الذي يأتي عن الله إنما هو مسجل مسطور مدون في كتاب الله عزَّ وجلَّ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، الذي من عمل به وُفق إلى الطريق السوي، ومَن حكم به عدل، ومن خرج عنه وطلب الهدى في غيره أضله الله، فكتاب الله عزَّ وجلَّ الأوامر والنواهي منه.

وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هناك أنكحة سيعرض لها المؤلف، وهناك أمور يحصل بسببها فساد النكاح سيعرض لها بإيجاز، وسنأخذها إن شاء الله واحدًا واحدًا.

* قوله: (وَالأَنْكِحَةُ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ فِيهَا مُصَرَّحًا أَرْبَعَةٌ: نِكَاحُ الشِّغَارِ، وَنِكَاحُ المُتْعَةِ).

مصرحًا: يعني: ورد النهي فيها صريحًا (١).

يقول أهل اللغة: ونكاح الشغار سمي شغارًا من شغار الكلب، لأنه عرف عن الكلب أنه إذا أراد أن يتبول يرفع إحدى رجليه؛ فشبه من يعمل ذلك العمل بالكلب (٢) من باب الذلة والحقارة، لأن مَن يتشبه بالكلب إنما يتشبه بأمر حقير؛ ولذلك الشاعر يقول:


(١) سيأتي عند كلام ابن رشد.
(٢) "نكاح الشغار" سمي شغارًا، لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق. انظر: المطلع على ألفاظ المقنع، للبعلي (ص ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>