للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طرد الأصل: يعني: أنه بقي على الأصل، لكن هذا حديث حسن وهو حجة.

* قوله: (وَأَمَّا نَقْلُ الحَضَانَةِ مِنَ الأُمِّ إِلَى غَيْرِ الأَبِ، فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ).

المؤلف تكلم عن الغلام ولم يتكلم عن الجارية: والجارية اختلف فيها العلماء إذا بلغت سبع سنين؛ لأنها تختلف عن الولد؛ فالجارية تحتاج إلى ملاحظة أكثر، وإلى عناية وإلى متابعة؛ لأنه يخشى عليها أكثر مما يخشى على الغلام.

فعند أحمد (١): تنتقل كفالتها لوالدها ولا تبقى عند أمها؛ لأن الأب هو الأقدر على حفظها ورعايتها وصيانتها.

والشافعي (٢): يرى أن لا فرق بين الغلام والجارية؛ فيرى أنها تخير.

وأبو حنيفة (٣) ومالك (٤): يريان أنها تبقى على الأصل في الحضانة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٥٠٢)؛ حيث قال: " (والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبوها إلى البلوغ) وجوبًا (وبعده)؛ أي: البلوغ تكون (عنده)؛ أي: الأب (أيضًا إلى الزفاف) بوزن كتاب (وجوبًا ولو تبرعت الأم بحضانتها)؛ لأن الغرض من الحضانة الحفظ، والأب أحفظ لها، وإنما تخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره؛ ليؤمن عليها من دخول النساء".
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٦٦)؛ حيث قال: " (والأم والجدة) لأم أو لأب (أحق بها) بالصغيرة (حتى تحيض)؛ أي: تبلغ في ظاهر الرواية … إلى أن قال: (وغيرهما أحق بها حتى تشتهى) وقدر بتسع وبه يفتى".
(٤) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>