للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم الشافعي وأحمد (١)، وخالفهم أبو حنيفة (٢)، ومالك (٣) فقالا بعدم التخيير.

أما الأثر الذي يشير إليه والذي أعرفه: فهو أثر عن عمر وعلي - رضي الله عنهما -: أنهما قضيا بذلك حكم به القاضي شريح (٤).

" قول: (وَبَقِيَ قَوْمٌ عَلَى الأَصْلِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ هَذَا الحَدِيثُ).

وهو عدم التخيير وأن يبقى في الحضانة.

* قول: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أن تَزْوِيجَهَا لِغَيْرِ الأَبِ يَقْطَعُ الحَضَانَةَ (٥)؛ لِمَا رُوِيَ أن رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي" (٦)، وَمَنْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ هَذَا الحَدِيثُ طَرَدَ الأَصْلَ).


= وإن فضل أحدهما صاحبه بدين أو مال أو محبة (كان عند من اختاره منهما) إن ظهر للحاكم أنه عارف بأسباب الاختيار".
(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٥٠١)؛ حيث قال: " (وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز)؛ لأن الحق في حضانته إليهما لا يعدوهما (وإن تنازعا)؛ أي: الأبوان (فيه)؛ أي: في حضانته (خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما) ".
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٤٩٣)، حيث قال: "قال رحمه الله (ولا خيار للولد) عندنا، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يخير، وعند أحمد إذا بلغ سبع سنين يخير الغلام، وتسلم الجارية إلى الأب من غير تخيير". وانظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٦٦).
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٦)؛ حيث قال: " (وحضانة الذكر) المحقق من ولادته (للبلوغ) … إلى أن قال: (و) حضانة (الأنثى) (كالنفقة)؛ يعني: حتى يدخل بها الزوج، وليس مثل الدخول الدعاء له في المطيقة بالتشبيه فالنفقة في الجملة اللأم) ".
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ١٥٦) ولفظه: "اختصم أب وأم في ابن لهما إلى عمر بن الخطاب؛ فخيره فاختار أمه فانطلقت به".
(٥) تقدَّم.
(٦) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>