(١) يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (٥/ ٥٠١)؛ حيث قال: " (وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلًا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز)؛ لأن الحق في حضانته إليهما لا يعدوهما (وإن تنازعا)؛ أي: الأبوان (فيه)؛ أي: في حضانته (خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما) ". (٢) يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٤٩٣)، حيث قال: "قال رحمه الله (ولا خيار للولد) عندنا، وبه قال مالك، وقال الشافعي: يخير، وعند أحمد إذا بلغ سبع سنين يخير الغلام، وتسلم الجارية إلى الأب من غير تخيير". وانظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٦٦). (٣) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير و"حاشية الدسوقي" (٢/ ٥٢٦)؛ حيث قال: " (وحضانة الذكر) المحقق من ولادته (للبلوغ) … إلى أن قال: (و) حضانة (الأنثى) (كالنفقة)؛ يعني: حتى يدخل بها الزوج، وليس مثل الدخول الدعاء له في المطيقة بالتشبيه فالنفقة في الجملة اللأم) ". (٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٧/ ١٥٦) ولفظه: "اختصم أب وأم في ابن لهما إلى عمر بن الخطاب؛ فخيره فاختار أمه فانطلقت به". (٥) تقدَّم. (٦) تقدَّم.