للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وولدها، لكننا أوردنا الحديث الذي هو نص في هذه المسألة: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

* قول: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا بَلَغَ الوَلَدُ حَدَّ التَّمْيِيزِ).

التمييز يعبر عنه العلماء عادة ببلوغ سبع سنوات (١)، وهي التي أشار إليها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع" (٢)، لأنه إذا بلغ سن السابعة أصبح مميزًا يفرق بين ما ينفع وما يضر، ما فيه الخير وما فيه الشر، والآن أصبحت التربية تهتم بهذا الأمر.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: يُخَيَّر، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ (٣)، وَاحْتَجُّوا بِأَثَرٍ وَرَدَ فِي ذَلِكَ).


(١) كلام الأئمة على سن التمييز:
مذهب الحنفية يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٣/ ٥٦٦)؛ حيث قال: " (قوله: وقدر بسبع) هو قريب من الأول بل عينه لأنه حينئذ يستنجي وحده، ألا ترى إلى ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مروا صبيانكم إذا بلغوا سبعًا"، والأمر بما لا يكون إلا بعد القدرة على الطهارة زيلعي".
مذهب المالكية، يُنظر: "منح الجليل"، لعليش (١/ ١٩٠)؛ حيث قال: "وأمر صبي بها لسبع وضرب لعشر".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (١/ ٣٩٠)؛ حيث قال: " (ويؤمر) الصبي المذكور (بها) حيث كان مميزًا بأن يصير أهلًا لأنْ يأكل وحده ويشرب ويستنجي كذلك السبع) من السنين؛ أي: بعد استكمالها، وعلم أنه لا بد من التمييز واستكماله السبع".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع"، للبهوتي (١/ ٢٢٥)؛ حيث قال: "وتصح من مميز. (وهو من بلغ سبع سنين) قال في "المطلع": هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام، وصوبه في "الإنصاف"".
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٥) ولفظه: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع". وصححه الألباني.
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٧/ ٢٣١)؛ حيث قال: " (والمميز) الذكر والأنثى ومر ضابطه (إن افترق أبواه) من النكاح، وهما أهل للحضانة مقيمان في بلدة واحدة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>