للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقال أفتى فلان، لا، إنما كان كل واحد منهم يُحيل إلى الآخر، ورأيت شيخًا من أعلم مشايخنا الذي درست عليه كان يَفر من الفتوى وهو يعلم الجواب.

* قوله: (وَالَّذِينَ أَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِيهَا مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُكَلَّفُ شِرَاءَ السِّنِّ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِم، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهَا، وَهُوَ الْأَقْيَسُ، وَبِنَحْوِ هَذَا الِاخْتِلَافِ اخْتَلَفُوا فِي صِغَارِ الْبَقَرِ وَسِخَالِ الْغَنَمِ).

وجاء في ذلك حديث بالنسبة للغنم: "ليس في السخال زكاة" (١)، وكذلك الحديث العام الذي أشار إليه المؤلف: (لا تأخذ من راضع لبن) أو (لا آخذ من راضع لبنٍ)، وحديث السخال فيه كلام للعلماء.

ولا شكَّ أنَّ الأولى في نظرنا هو أن تُضَم إلى أمهاتها، فإذا بلغت النصاب فإنها تُزكى، ولا تزكي مُنفردة.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:

[الْفَصلُ الثَّالِثُ فِي نِصَابِ الْبَقَرِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ فِي ذلِكَ]

* قوله: (جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً) (٢).


(١) أخرجه ابن زنجويه في "الأموال" (٢/ ٨١٩) وفيه: "عن إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، قال: ليس على الفصال حتى تكون بنات مخاض صدقة، ولا على السخال ولا على البقر، حتى يجذعن".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ١٧٨) حيث قال: "ليس في أقل من ثلاثين من البقر السائمة صدقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>