للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف دخل مباشرة في بيان الأنصبة، فهناك نِصَاب، وهناك قدرٌ واجب، فنِصَاب البقر يبدأ بثلاثين، وزكاة البقر ثبتت في السنَّة وذكرنا حديثًا في ذلك، ومثله أيضًا حديث معاذ: (قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن وأن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، جذعًا أو جذعة، ومن كل أربعين مُسِنة) (١) وسيأتي الكلام عن هذا الحديث من حيث درجته، وكلام العلماء فيه إجمالًا لا تفصيلًا.

وهذا الذي بدأ به المؤلِّف إنما هو مذهب جمهور العلماء، فجماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، يرون: أنَّ الزكاة لا تجب في البقر إلا إذا بلغت ثلاثين، أما قبل ذلك فلا شيء فيها، فإذا بلغ ما يملكه المُسلم من البقر ثلاثين وجب عليه أن يُخرج تبيعًا، وهذا مما انفردت به زكاة البقر، والتبيع (٢): هو الذي له سَنَة ودخل في الثانية، وسُمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أمَّه لأنه لا يزال صغيرًا فهو بحاجة إليها، فنجد أنه يسير في خطاها، ثم في الأربعين مُسنة: وهي التي بلغت سنتين ودخلت في الثالثة؛ وسُميت بذلك لأنَّ أسنانها بدأت في الظهور، وهناك عدة أقوال يَعرِض لها المؤلف.


= ومذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٤٣٥) حيث قال: "البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر والأنثى أفضل ذو سنتين؛ أي: ودخل في الثالثة وفي كل أربعين بقرة مسنة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (٣/ ٢٢٢) حيث قال: "ولا شيء في البقر حتى تبلغ ثلاثين ففيها تبيع، وهو ابن سنة كاملة؛ لأنه يتبع أمه في المسرح وتجزئ تبيعة بالأولى ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (١/ ٣٤٠) حيث قال: "وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع، وهو ما له سنة كاملة، سمي تبيعًا؛ لأنه يتبع أمه وقيل لأن قرنه يتبع أذنه ويجزئ عنه تبيعة بل أولى للأنوثة وفي الأربعين مسنة".
(١) أخرجه أبو داود (١٥٧٦) وصححه الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود".
(٢) التبيع: ولد البقرة أول سنة. وبقرة متبع: معها ولدها. انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>