للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الأولى: الواجب في النذر المطلق]

قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: اخْتَلَفُوا فِي الوَاجِبِ فِي النَّذْرِ المُطْلَقِ الَّذِي لَيْسَ يُعَيِّنُ فِيهِ النَّاذِرُ شَيْئًا سِوَى أَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْزٌ).

النذر المُطلَق هو أن يقول الناذر: (الله عليَّ نَذْرٌ)، دون أن يُعَيِّنَ إن كان نَذْر هذا صلاةً أم صيامًا أم حجًّا أم صدقةً أم غير ذلك من أنواع القربات (١).

وعند الحنابلة يقسمون النذر المُطلَقَ قسمين، فيجعلون قوله: (الله عليَّ نَذْرٌ) مُبهَمًا، ويجعلون قوله: الله عليَّ نذرٌ حَجٌّ) مُطلَقًا (٢).

وقد مَرَّ بنا أن المؤلف يعتبر في النذر أمرين، وهما النية ولفظ النذر، وقد بيَّنَّا أن النية معتَبَرَةٌ بلا شكٍّ، أما اللفظ فلا يُشترَط ورود ذِكر كلمة النذر ما دامت الصيغة متعارَفًا عليها ومشتمِلةً معنى النذر، وسَبَقَ أن ذَكَرْنا تعليل المالكية لهذا الأمر (٣).

قوله: (فَقَالَ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ: فِي ذَلِكَ كفَّارَةُ يَمِينٍ لَا غَيْرَ.


(١) سبق ذكر حده.
(٢) الذي وقفت عليه عند الحنابلة: أن النذرَ المطلق والمبهم شيء واحد.
يُنظر: "الكافي"، لابن قدامة (٤/ ٢١٢)؛ حيث قال: "القسم الثاني: النذر المبهم، أن يقول: لله علي نذر، فيجب كفارة اليمين".
وفي تسميته بالنذر المطلق، يُنظر: "الشرح الكبير"، لعبد الرحمن المقدسي (١١/ ٣٣٣)؛ حيث قال: " (والنذر المنعقد على خمسة أقسام: (أحدها): النذر المطلق، وهو أن يقول: لله عليَّ نذر فيجب به كفارة يمين في قول أكثر أهل العلم". أما الصيغة التي ذكرها الشارح، وهي: لله عليَّ نذر حج، وجعلها من النذر المطلق فلم أقف على من قال بها في المذهب.
(٣) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>