للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الفَصْلُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ الأَيْمَانِ اللَّغْوِيَّةِ (١) وَالمُنْعَقِدَةِ (٢)

وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الأَيْمَانَ مِنْهَا لَغْوٌ، وَمِنْهَا مُنْعَقِدَةٌ؛ لِقَوْلِهِ


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٣/ ٣)؛ حيث قال: "يمين اللغو فقد اختلف في تفسيرها، قال أصحابنا: هي اليمين الكاذبة خطأ أو غلطًا في الماضي أو في الحال وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه في النفي أو في الإثبات، نحو قوله: والله ما كلمت زيدًا وفي ظنه أنه لم يكلمه. وروى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو: ما يجري بين الناس من قولهم: لا والله وبلى والله؛ أي: من غير قصد اليمين". وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٧٠٦ - ٧٠٨).
مذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٤١١)؛ حيث قال: " (لغو اليمين)؛ أي: اليمين اللغو (وهو أن يحلف) المكلف بالله أو صفة من صفاته أو بنذر مبهم (على شيء يظنه)، أي: يتيقنه (كذا) معتمدًا على ما (في يقينه ثم) بعد الحلف (يتبين له خلافه)؛ أي: خلاف ما كان يعتقده". وانظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٢٠٥).
مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٤/ ٢٤١)، حيث قال: "ومن حلف بلا قصد" بأن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب أو لجاج أو صلة كلام: لا والله تارةً بلى والله أُخرى، (أو سبق لسانه) بأن حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره (فلغو)؛ أي: فهو لغو يمين إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ١٧٩).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٦/ ٣٦٧ وما بعدها)؛ حيث قال: "اليمين لغوًا (بأن سبقت اليمين على لسانه)؛ أي: الحالف (بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض حديثه) ".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٣/ ٥)؛ حيث قال: "وأما اليمين المعقودة فهي اليمين على أمر في المستقبل نفيًا أو إثباتًا نحو قوله: والله لا أفعل كذا وكذا وقوله والله لأفعلن كذا". وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٧٠٨).
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ١٩٩)؛ حيث قال: "اليمين المنعقدة هي لم تكن غموسًا ولا لغوًا". =

<<  <  ج: ص:  >  >>