مذهب المالكية، يُنظر: "الفواكه الدواني"، للنفراوي (١/ ٤١١)؛ حيث قال: " (لغو اليمين)؛ أي: اليمين اللغو (وهو أن يحلف) المكلف بالله أو صفة من صفاته أو بنذر مبهم (على شيء يظنه)، أي: يتيقنه (كذا) معتمدًا على ما (في يقينه ثم) بعد الحلف (يتبين له خلافه)؛ أي: خلاف ما كان يعتقده". وانظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ٢٠٥). مذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (٤/ ٢٤١)، حيث قال: "ومن حلف بلا قصد" بأن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غضب أو لجاج أو صلة كلام: لا والله تارةً بلى والله أُخرى، (أو سبق لسانه) بأن حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره (فلغو)؛ أي: فهو لغو يمين إذ لا يقصد بذلك تحقيق اليمين". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٨/ ١٧٩). مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٦/ ٣٦٧ وما بعدها)؛ حيث قال: "اليمين لغوًا (بأن سبقت اليمين على لسانه)؛ أي: الحالف (بلا قصد، كقوله: لا والله، بلى والله في عرض حديثه) ". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٣/ ٥)؛ حيث قال: "وأما اليمين المعقودة فهي اليمين على أمر في المستقبل نفيًا أو إثباتًا نحو قوله: والله لا أفعل كذا وكذا وقوله والله لأفعلن كذا". وانظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٣/ ٧٠٨). مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير"، للدردير (٢/ ١٩٩)؛ حيث قال: "اليمين المنعقدة هي لم تكن غموسًا ولا لغوًا". =