للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البابُ الثاني: في القَضاء (١))

هذه من المسائل المهمة التي تتعلق بالقضاء في الصلاة.

وسوف يتكلَّم المؤلِّف عن أحكام ناسي الصلاة، أو الذي قد نام عنها، وعما يتعلَّق بمن ترك الصلاة متعمِّدًا، وما أكثرهم!

وهناك أناس يتساهلون في الصلاة، فيتركونها فترة من الزمن في حياتهم، وربما تنتابهم المنِيَّةُ وهم على هذه الحال، وهناك من تتداركه رحمة اللَّه سبحانه وتعالى فيهديه فيعود إلى الحق، فيرجع للصلاة فيؤديها، وهذا له حال أيضًا.

وهذه مسائل سبق أن أومأَ إليها المؤلِّف، وبعضها قد مرَّ تفصيلًا في أوائل أبواب الصلاة في فصل حكم الصلاة.


(١) القضاء في اللغة: الحكم، وقد يأتي بمعنى الفراغ، وبمعنى الإنهاء، انظر: "مختار الصحاح" للرازي (٢٥٥).
وهو عند الفقهاء، بمعنى: فعل العبادة بعد وقتها المحدد.
مذهب الحنفية، يُنظر: "كشف الأسرار" لعلاء الدين البخاري (١/ ١٣٦). حيث قال: "والقضاء اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود".
ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (١/ ٣٣٣). حيث قال: "والقضاء: ما فُعِلَ بعد وقت الأداء، استدراكًا لما سبق له وجوب مطلقًا أخَّره عمدًا أو سهوًا، تمكَّن من فعله، كالمسافر، أو لم يتمكَّن لمانع من الوجوب شرعًا، كالحائض، أو عقلًا، كالنائم".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "المستصفي" للغزالي (٧٦). حيث قال: "اعلم أن الواجب إذا أُدِّيَ في وقته سُمِّيَ أداءً، وإن أدِّيَ بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدر سُمِّيَ قضاءً".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ١٨٥). حيث قال: "والقضاء: فعل الشيء بعد خروج وقته المعين شرعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>