للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بَابٌ فِي اللَّقِيطِ) (١)

هنا اختلف الأمر، فقد مر معنا ما في اللقطة، وما يجده الإنسان من ذهب أو فضةٍ أو عروض تجارة، أو غير ذلك من الحيوان كما عرفنا، أماً هنا فالكلام عن اللقيط، وهو الطفل المنبوذ، الذي طُرح، فقد يجده إنسان مُلقًى في مكان عند باب مسجدٍ، أو في فَلاة، أو في ساحةٍ أو غير ذلك.

[حكم الالتقاط]

الالتقاط مشروع، وقد استدل أهل العلم على مشروعيته بأدلة من الكتاب، والسنة، والقياس.

فمن الكتاب: عموم قول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: ٢]، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى.


(١) اللقيط في اللغة: الطفل الذي يوجد مرميًّا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه، وقد غلب اللقيط على المولود المنبوذ. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (٧/ ٣٩٢ - ٣٩٣) و"المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٥٥٧).
واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: اسم لحي مولود طرحه أهله خوفًا من العيلة أو فرارًا من تهمة الريبة. انظر: "الدر المختار" للحصكفي وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (٤/ ٢٦٩).
وعرفه ابن عرفة من المالكية بأنه: صغير آدمي لم يعلم أبوه ولا رقه. انظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ١٣٠).
وعرفه الشافعية بأنه: "كل صبي ضائع لا كافل له ". انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٥/ ٤١٨).
وعرفه الحنابلة بأنه: "طفل غير مميز لا يعرف نسبه ولا رقه، طرح في شارع أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز". انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>