للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمَا أَنْفَقَ عَلَى اللُّقَطَةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ الْجُمْهُورُ (١): مُلْتَقِطُ اللُّقَطَةِ متَطَوِّعٌ بِحِفْظِهَا فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى صَاحِبِ اللُّقَطَةِ).

هذا هو رأي الأئمة، أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وهي أيضًا رواية للإمام أحمد، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه يرجع.

قوله: (وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ إِلَّا أَنْ تَكونَ النَّفَقَةُ عَنْ إِذْنِ الْحَاكمِ (٢)، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ مِنْ أَحْكَامِ الِالْتِقَاطِ، وَهَذَا الْقَدْرُ كافٍ بِحَسَبِ غَرَضِنَا فِي هَذَا الْبَابِ).

هم قيدوها بهذا، لكنهم مع الجمهور، وعن إذن الحاكم، وسيأتي في اللقيط وهو الذي ذكر فيه العلماء ما يتعلق باستدان الحاكم في الإنفاق عليه، وهو الذي سيأتي فيه الخلاف.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٢٣) حيث قال: " (و) إن أنفق الملتقط على اللقطة من عنده (خير ربها) إذا جاء (بين فكها بالنفقة)؛ لأنه قام عنه بواجب (أو إسلامها) لملتقطها".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٣٣٥) حيث قال: " (وإن أخذ) رشيد (للتملك) أو الاختصاص ابتداء أو في الأثناء ولو بعد لقطه للحفظ (لزمته) مؤنة التعريف وإن لم يتملك بعد؛ لأن الحظ له في ظنه حالة التعريف (وقيل إن لم يتملك فعلى المالك) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢١٥) حيث قال: " (ويرجع) الملتقط (به) أي: بما أنفقه على الحيوان (ما لم يتعد) بأن التقطه لا ليعرفه، أو بنية تملكه في الحال، ونحوه (وإن نوى الرجوع) على مالكه إن وجده بما أنفق كالوديعة، (وإلا) بأن أنفق ولم ينو الرجوع (فلا) رجوع له بما أنفق؛ لأنه متبرع ".
(٢) يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٦/ ١٢٥) حيث قال: " (قوله فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع لقصور ولايته عن ذمة المالك) أي عن أن يشغلها بالدين بلا أمره. (وإن أنفق بأمره كان دينًا عليه) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>