للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِنَّمَا النَّظَرُ هَلْ هُوَ الرِّقُّ مَعَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ مَعَ عَدَمِ الزَّوْجِيَّةِ؛ وَالأَشْبَهُ أَلَّا يَكُونَ لِلزَّوْجِيَّةِ هَاهُنَا حُرْمَة؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الرِّقِّ - وَهُوَ الكُفْرُ - سَبَبُ الإِحْلَالِ، وَأَمَّا تَشْبِيهُهَا بِالذِّمِّيَّةِ فَبَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ إِنَّمَا أَعْطَى الجِزْيَةَ بِشَرْطِ أَنْ يُقَرَّ عَلَى دِينِهِ فَضْلًا عَنْ نِكَاحِهِ).

مراد المؤلف أن الزوجية تنقطع بمجرد السبي، وقصة الصحابة فيما يتعلق بالسبايا فإنه أصاب بعضهم حرج وتوقفوا في غشيان النساء حتى نزلت الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[(الفَصْلُ التَّاسِعُ فِي مَانعِ الإِحْرَامِ)]

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي نِكَاحِ المُحْرِمِ، فَقَالَ مَالِكٌ (٢)، وَالشَّافِعِيُّ (٣)، وَاللَّيْث، وَالأَوْزَاعِيُّ (٤)، وَأَحْمَدُ (٥): لَا يَنْكِحُ المُحْرِم،


(١) تقدَّم تخريجه قريبًا.
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي"، (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١)؛ حيث قال: "ومنع صحة النكاح إحرام بحج أو عمرة من أحد الثلاثة الزوج والزوجة ووليها فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون ويفسخ أبدًا".
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٢٥٧)؛ حيث قال: "وإحرام أحد العاقدين لنفسه أو غيره بولاية أو وكالة أو الزوجة أو الزوج أو الولي الغير العاقد إحرامًا مطلقًا أو بأحد النسكين ولو فاسدًا يمنع صحة النكاح".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٢/ ١١٤)؛ حيث قال: "وقال … الليث والأوزاعي … لا يتزوج".
(٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٤٧)؛ حيث قال: "عقد النكاح فيحرم =

<<  <  ج: ص:  >  >>