(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للدردير و"حاشية الدسوقي"، (٢/ ٢٣٠ - ٢٣١)؛ حيث قال: "ومنع صحة النكاح إحرام بحج أو عمرة من أحد الثلاثة الزوج والزوجة ووليها فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون ويفسخ أبدًا". (٣) يُنظر: "تحفة المحتاج"، للهيتمي (٧/ ٢٥٧)؛ حيث قال: "وإحرام أحد العاقدين لنفسه أو غيره بولاية أو وكالة أو الزوجة أو الزوج أو الولي الغير العاقد إحرامًا مطلقًا أو بأحد النسكين ولو فاسدًا يمنع صحة النكاح". (٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٢/ ١١٤)؛ حيث قال: "وقال … الليث والأوزاعي … لا يتزوج". (٥) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٥٤٧)؛ حيث قال: "عقد النكاح فيحرم =