(١) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٤٤)؛ حيث قال: "مسألةٌ: وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة، قال: (وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة والطيب) ". (٢) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٣/ ٢١٠)؛ حيث قال: "وفي المطلقة المبتوتة والمختلعة، روايتان: إحداهما: لا إحداد عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا على زوجها". فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، وهذه عدة الوفاة، ولأنها مطلقةٌ أشبهت الرجعية. والثانية: يجب عليها؛ لأنها معتدة بائن، أشبهت المتوفى عنها زوجها". (٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٩)؛ حيث قال: "وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} في الحكمين".