للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: عليها الإحداد (١).

واختُلف عن أحمد (٢).

ودليل مالك:

١ - أن هذه مطلقةٌ فلا إحداد عليها؛ كالرجعية.

٢ - أنَّ المُتوفَّى فارق زوجته وهو على نهاية الإشفاق عليها والرغبة فيها، ولم تكن المفارقة من قِبَله فلزمها لذلك الإحداد وإظهار الحزن، والمُطلَّقة فارقها مختارًا لفُراقها مُقابحًا لها فلا يَتعلَّق بها حُكم الإحداد؛ كالملاعِنة.

(بَابٌ فِي بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ)

قال المصنف رحمه الله تعالى: (اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ إِذَا وَقَعَ التَّشَاجُرُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ (٣)؛ وَجُهِلَتْ أَحْوَالُهُمَا فِي


= الرجعة تحد إحداد المتوفى عنها حتى تنقضي عدتها من الطلاق لما وصفت، وقد قاله بعض التابعين: ولا يبين لي أن أوجبه عليها؛ لأنهما قد يختلفان في حالٍ وإن اجتمعا في غيره".
(١) "شرح مختصر الطحاوي" للجصاص (٥/ ٢٤٤)؛ حيث قال: "مسألةٌ: وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة، قال: (وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة والطيب) ".
(٢) يُنظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" لابن قدامة (٣/ ٢١٠)؛ حيث قال: "وفي المطلقة المبتوتة والمختلعة، روايتان: إحداهما: لا إحداد عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا على زوجها". فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، وهذه عدة الوفاة، ولأنها مطلقةٌ أشبهت الرجعية. والثانية: يجب عليها؛ لأنها معتدة بائن، أشبهت المتوفى عنها زوجها".
(٣) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٢٩)؛ حيث قال: "وأجمع العلماء أن معنى قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} أن المخاطب بذلك الحاكم والأمراء، وأن الصلح فيما بينهما للزوجين وأن قوله: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} في الحكمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>