ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٧٧) حيث قال: " (باب صحة الوكالة) … وأشار للثالث وهو المحل بقوله (في قابل النيابة)، أي: إنما تصح في كل أمر يقبل النيابة شرعًا، وهو ما لا يتعين فيه المباشرة، أي: ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة بناءً على أنهما متساويان، وقيل: النيابة أعم لانفرأدها فيما إذا ولى الحاكم أميرًا أو قاضيًا أو نيب إمام صلاة بمكان غيره فيها وحكمها الجواز". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٢٣٦) قال: " (و) الشرط الثاني: (أن يكون قابلًا للنيابة)؛ لأن الوكالة إنابة فما لا يقبلها كاستيفاء حق القسم بين الزوجات لا يقبل التوكيل ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٨٤) قال: "الوكالة … استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله)، أي: جائز التصرف (فيما تدخله النيابة) من قول كعقد وفسخ أو فعل كقبض وإقباض ".