للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كانت وصيًّا اختيار الأزواج، ولها أن تفرض الصداق ثم يعقِد النكاح أولياؤها أو السلطان، وعلى هذا أكثر علماء أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهم.

* * *

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الرُّكْنُ الثَّالِثُ: فِيمَا فِيهِ التَّوكِيلُ)

قوله: (وَشَرْطُ مَحَلِّ التَّوْكِيلِ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ) (١).

قد سبق بيانُ أنه يجوز للإنسان أن يوكِّلَ غيرَه في كلِّ ما يجوز أن يفعله مما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة، فلا يجوز.


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٧/ ٥٠٦) قال: "قال أبو يوسف أن التوكيل إنابة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٧٧) حيث قال: " (باب صحة الوكالة) … وأشار للثالث وهو المحل بقوله (في قابل النيابة)، أي: إنما تصح في كل أمر يقبل النيابة شرعًا، وهو ما لا يتعين فيه المباشرة، أي: ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة بناءً على أنهما متساويان، وقيل: النيابة أعم لانفرأدها فيما إذا ولى الحاكم أميرًا أو قاضيًا أو نيب إمام صلاة بمكان غيره فيها وحكمها الجواز".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٢٣٦) قال: " (و) الشرط الثاني: (أن يكون قابلًا للنيابة)؛ لأن الوكالة إنابة فما لا يقبلها كاستيفاء حق القسم بين الزوجات لا يقبل التوكيل ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٨٤) قال: "الوكالة … استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله)، أي: جائز التصرف (فيما تدخله النيابة) من قول كعقد وفسخ أو فعل كقبض وإقباض ".

<<  <  ج: ص:  >  >>