ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣٧٧) حيث قال: " (باب صحة الوكالة) ..... (من عقد) كبيع وإجارة ونكاح وصلح وقراض وشركة ومساقاة (وفسخ) لعقد يجوز فيه كمزارعة قبل بذر وبيع فاسد ونكاح كذلك ويدخل فيه الطلاق والخلع والإقالة". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٢٣٧) قال: " (ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق) منجز (وسائر العقود) كالضمان والصلح والإبراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والأخذ بالشفعة … والفسوخ المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٨٧) قال: "وتصح الوكالة في كلِّ حق آدمي متعلق بمال أو ما يجري مجراه (من عقد) كبيع وهبة وإجارة ونكاح … (وفسخ) لنحو بيع (وطلاق)؛ لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى (ورجعه)؛ لأنه يملك بالتوكيل الأقوى وهو إنشاء النكاح فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى (وتملك المباح) كصيد وحشيش؛ لأنه تملك ما لا يتعين عليه فجاز التوكيل فيه كالاتهاب (وصلح)؛ لأنه عقد على مال أشبه البيع (وإقرار) ".