للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المُجاعلة" المراد بها: الجعالة، وأكثر هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف قد سبق بيانها.

قوله: (وَلَا تَجُوزُ فِي العِبَادَاتِ البَدَنِيَّةِ) (١).

كالصلاة مثلًا، فلا يجوز لأحد أن ينيب غيره في الصلاة، ولا ينفعه ذلك ولا يُسقط عنه وجوبها؛ لأنَّ هذه واجبات على الأعيان، يجب على الإنسان أن يؤدِّيَها بنفسه على حسب استطاعته وتمكنه من أدائها، فيصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب (٢)، فإذا عجز


(١) العبادات البدنية كالصلاة والصيام لا تجوز فيه النيابة على الإطلاق باتفاق الفقهاء بالنسبة للحي.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (٢/ ٢١٢) حيث قال: "وجملة الكلام فيه أن العبادات في الشرع أنواع ثلاثة: مالية محضة: كالزكاة والصدقات … وبدنية محضة: كالصلاة والصوم … ومشتملة على البدن والمال: كالحج، … والبدنية المحضة لا تجوز فيها النيابة على الإطلاق لقوله -عز وجل-: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)} [النجم: ٣٩] إلا ما خص بدليل ". وانظر: "الدر المختار"، و"حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٥٩٨).
مذهب المالكية، يُنظر: "الفروق" للقرافي (٢/ ٢٠٥) حيث قال: "ومنها ما لا يتضمن مصلحة في نفسه بل بالنظر إلى فاعله كالصلاة فإن مصلحتها الخشوع والخضوع، وإجلال الرب -سبحانه وتعالى- وتعظيمه وذلك إنما يحصل فيها من جهة فاعلها فإذا فعلها غير الإنسان فاتت المصلحة التي طلبها صاحب الشرع ولا توصف حينئذٍ بكونها مشروعة في حقه فلا تجوز النيابة فيها إجماعًا".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٥/ ٢٢) حيث قال: " (فلا يصح) التوكيل (في عبادة) وإن لم تتوقف على نية؛ إذ القصد امتحان عين المكلف وليس منها نحو إزالة النجاسة؛ لأن القصد منها الترك ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيجاني (٣/ ٤٤١) حيث قال: "ولا تصح الوكالة في عبادة (بدنية محضة) لا تتعلق بالمال؛ (كصلاة وصوم)؛ لتعلقهما ببدن من هما عليه ".
(٢) هذا معنى حديث أخرجه البخاري (١١١٧) وغيره عن عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة، فقال: "صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>