للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصلي ولو إيماءً (١).

قوله: (وَتَجُوزُ فِي المَالِيَّةِ كَالصَّدَقَةِ وَالزَّكَاةِ (٢) وَالحَجِّ (٣)).


(١) قال ابن حجر في "فتح الباري" (٢/ ٥٨٨): "واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية".
(٢) العبادات المالية المحضة تجوز فيه النيابة على الإطلاق، سواء كان من عليه العبادة قادرًا على الأداء بنفسه، أو لا باتفاق الفقهاء.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (٢/ ٥٩٧) حيث قال: " (العبادة المالية) كزكاة وكفارة (تقبل النيابة) عن المكلف (مطلقًا) عند القدرة والعجز".
مذهب المالكية، يُنظر: "الفروق" للقرافي (٢/ ٢٠٥) حيث قال: "الأفعال قسمان منها ما يشتمل فعله على مصلحة مع قطع النظر عن فاعله كرد الودائع وقضاء الديون ورد الغصوبات وتفريق الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا وذبح النسك ونحوها فيصح في جميع ذلك النيابة إجماعًا؛ لأن المقصود انتفاع أهلها بها وذلك حاصل ممن هي عليه لحصولها من نائبه ولذلك لم تشترط النيات في أكثرها".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ١٣٦) حيث قال: " (وله) مع الأداء بنفسه في المالين (التوكيل) فيه؛ لأنه حق مالي فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرًا أو رقيقًا أو سفيهًا أو صبيًّا مميزًا".
وقال أيضا (٥/ ٢٢): " (وتفرقة زكاة) ونذر وكفارة وصدقة .. سواء أوكل الذابح المسلم المميز في النية أم وكل فيها مسلمًا مميزًا غيره ليأتي بها عند ذبحه كما لو نوى الموكل عند ذبح وكيله ".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٤٤٠) حيث قال: " (و) تصح الوكالة (في عبادة) تتعلق بالمال؛ (كتفرقة صدقة و) تفرقة (نذر و) تفرقة (زكاة)؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم، فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينهما وبين الله حجاب ". متفق عليه. وتفرقة (كفارة)؛ لأنه كتفرقة الزكاة".
(٣) ذهب الجمهور (الحنفية، الشافعية، الحنابلة) إلى مشروعية الحج عن الغير، وقابليته للنيابة للعذر الميئوس من زواله بالنسبة للحي، وذهب مالك على المعتمد في مذهبه، إلى أن الحج لا يقبل النيابة لا عن الحي ولا عن الميت، معذورًا أو غير معذور.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢١٢) حيث قال: "العبادات في =

<<  <  ج: ص:  >  >>