للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُرُوطِ الحَرْبِ. وَالخَامِسُ: مَعْرِفَةُ العَدَدِ الَّذِينَ لَا يَجُوزُ الفِرَارُ عَنْهُمْ. وَالسَّادِسُ: هَلْ تَجُوزُ المُهَادَنَةُ؟ وَالسَّابعُ: لِمَاذَا يُحَارَبُونَ؟).

(الفَصْلُ الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ حُكْمِ هَذِهِ الوَظِيفَةِ

فَأَمَّا حُكْمُ هَذِهِ الوَظِيفَةِ، فَأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ (١)، لَا فَرْضُ عَيْنٍ) (٢).

معنى كونه "فرض كفاية": "إذا قام به بعض المسلمين، سقط الإثم عن باقيهم" (٣)، قال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: ١٢٢]، وقول: {وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [النساء: ٩٥].


(١) "فرض الكفاية": ما قصد حصوله من غير شخص معين، فإن لم يوجد إلا واحد، تعيَّن عليه كردِّ السلام، والصلاة على جنازة المسلمين. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٣)، و"تهذيب الفروق" لمحمد بن علي بن حسين (١/ ١٢٧).
و"فرض العين": مهم متحتم مقصود حصوله، منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من عين مخصوصة كالمفروض على النبي -صلى اللَّه تعالى عليه وسلم- دون أمته، أو من كل عين عين؛ أي: واحد واحد من المكلفين. انظر: "تهذيب الفروق" لمحمد علي بن حسين (١/ ١٢٧).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٥/ ١٣٠) حيث قال: "والجهاد عندنا بالغزوات والسرايا إلى أرض العدو فرضٌ على الكفاية، فإذا قام بذلك مَنْ فيه كفاية ونكاية للعدو، سقط عن المتخلفين". وانظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (١/ ٣٣٤).
(٣) ومعنى "الكفاية في الجهاد": أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم، إما أن يكونوا جندًا لهم دواوين من أجل ذلك، أو يكونوا أعدُّوا أنفسهم له تبرعًا، بحيث إذا قصدهم العدو، حَصَلت المنعة بهم، ويكون في الثغور مَنْ يدفع العدو عنها، ويبعث في كل سنة جيشًا يُغيرون على العدو في بلادهم. انظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>