وقالت الحنابلة: "إن … باعه بشرط التبقية لم يصح". يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٣٠). (١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣٢٤) قال: "محل الخلاف البيع بعد الظهور قبل بُدوِّ الصلاح مطلقًا، أي: لا بشرط القطع، ولا بشرط الترك … عندنا يجوز". (٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ١٩١) قال: "أن تباع بيعًا مطلقًا لا يشترط فيه التبقية والترك، ولا يشترط فيه القطع … البيع باطل". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٧) قال: "لا بيعه منفردًا قبل بدو صلاحه على شرط … الإطلاق من غير بيان جذ، ولا تبقية فلا يصح". (٤) يُنظر: "الإقناع " للحجاوي (٢/ ١٣٠) قال: "إن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا تبقية … لم يصح". (٥) قال زورق: "بيع الثمر قبل بدو صلاحها … وقال العراقيون: لا يصح، وهو الجاري على المشهور في البيع المحتمل للصحة والفاسد أنه محمول على الفساد خلافًا لابن حبيب". يُنظر: "شرح زروق على الرسالة" (٢/ ٧٥٠). (٦) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٢٥٨): "فبيع المعدوم باطل بالإجماع".