للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابع: إنْ كان البيع مطلقًا عن الشرط، جاز عند الحنفية (١)، ومنعه الشافعية (٢) والمالكية (٣) وأحمد (٤)، فاعتبروا ذلك داخلًا في المنع، أي: في التبقية، ورد أبو حنيفة ذلك إلى القطع؛ لأن الترك ليس بمشروطٍ نصًّا، إذ العقد مطلق عن الشرط أصلًا، فلا يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليلٍ، خصوصًا إذا كان في التقييد فساد العقد.

الخامس: الجواز مطلقًا، وقال به بعضهم كابن أبي حبيب (٥).

قَال المصنف رحمه الله تعالى:

(أَمَّا القِسْمُ الأَوَّل، وَهُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُخَلَّقَ

فَجَمِيعُ العُلَمَاءِ مُطْبِقُونَ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ).

وهذا لا خلاف في منعه (٦)؛ لأنه من بيع الغرر، ومن باب بيع السنين والمعاومة، وقد ورد النهي عن هذين البيعين.


= وقال الشافعية: "القسم الأول وهو أن تباع بشرط التبقية والترك، فبيعها باطل". يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ١٩٠).
وقالت الحنابلة: "إن … باعه بشرط التبقية لم يصح". يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ١٣٠).
(١) يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٥/ ٣٢٤) قال: "محل الخلاف البيع بعد الظهور قبل بُدوِّ الصلاح مطلقًا، أي: لا بشرط القطع، ولا بشرط الترك … عندنا يجوز".
(٢) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٥/ ١٩١) قال: "أن تباع بيعًا مطلقًا لا يشترط فيه التبقية والترك، ولا يشترط فيه القطع … البيع باطل".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١٧٧) قال: "لا بيعه منفردًا قبل بدو صلاحه على شرط … الإطلاق من غير بيان جذ، ولا تبقية فلا يصح".
(٤) يُنظر: "الإقناع " للحجاوي (٢/ ١٣٠) قال: "إن باعه مطلقًا فلم يذكر قطعًا ولا تبقية … لم يصح".
(٥) قال زورق: "بيع الثمر قبل بدو صلاحها … وقال العراقيون: لا يصح، وهو الجاري على المشهور في البيع المحتمل للصحة والفاسد أنه محمول على الفساد خلافًا لابن حبيب". يُنظر: "شرح زروق على الرسالة" (٢/ ٧٥٠).
(٦) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٢٥٨): "فبيع المعدوم باطل بالإجماع".

<<  <  ج: ص:  >  >>