للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يستطيع كل أحد القيام بكل شؤونه؛ فلذا قد يحتاج إلى تفويض غيره، لذلك أباح الله تبارك وتعالى له أن يستنيب غيره. وهي جائزة إجماعًا في الجملة؛ قال ابن قدامة: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة" (١).

* * *

[الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي أَرْكانِ الوَكَالَةِ]

قوله: (وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ؛ البَابُ الأَوَّلُ: فِي أَرْكَانِهَا، وَهِيَ النَّظَرُ فِيمَا فِيهِ التَّوْكيلُ).

قوله: "وهي النظر فيما فيه التوكيل" أي: محل الوكالة؛ فهل تجوز في كل المعاملات والعبادات؟ سيوضح ذلك بعد هذا المدخل مباشرة.

* قوله: (وَفِى المُوَكِّلِ (٢)).

ذكر هنا ركنًا آخر، وهو: "المُوكِّل" بالكسر، أي: الأصيل الذي سيفوض غيره.


= وقريب منه ما عند الحنابلة؛ قال البعلي في "المطلع على ألفاظ المقنع" (ص ٣٠٩): "الْوَكَالَةُ -بفتح الواو وكسرها- كالتفويض. يقال: وكله، أي: فوض إليه، ووكلت أمري إلى فلان أي: فوضت إليه واكتفيت به، وتقع الوكالة أيضًا على الخفظ. وهو: اسم مصدر بمعنى: التوكيل ".
(١) المغني لابن قدامة (٥/ ٦٣).
(٢) لم يذكر المؤلف -رحمه الله- "المُوَكَّل" بالفتح، وهو الوكيل، وسيذكره وما يتعلق به من أحكام.
وهكذا في نسخة "حلاق"، و"العبادي" ولكن في نسخة العلامة: محمد شاكر -رحمه الله- زيادة: "والموكل"، وهي الصواب -والله أعلم- المتوافقة مع ما يجيء بعد ذلك. ويحتاج الأمر إلى التثبت من مخطوطات الكتاب، وفي الجملة: الأمر بين والحمد لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>