للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (والثَّانِي: فِي أَحْكَامِ الوَكَالَةِ. وَالثَّالِثُ: فِي مُخَالَفَةِ المُوكِّلِ لِلْوَكِيلِ).

بهذا ينتهي التمهيد الذي بيَّن لنا به المصنف -رحمه الله- خريطة هذا الباب، ثم شرع في الركن الأول.

قوله: (البَابُ الأَوَّلُ: فِي أَرْكانِهَا، وَهِيَ النَّظَرُ فِيمَا فِيهِ التَّوْكِيلُ، وَيي المُوكلِ، وفي المُوكل. الرُّكنُ الأَوَّلُ: فِي المُوكلِ).

ثم شرع في الركن الأول، -وهو النظر فيما فيه التوكيل- وقد لخصه ابن رشد (الجد)؛ فقال: "فالوكالة نيابة عن الموكل، فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره، أو يحتاج إليه لمنفعة نفسه" (١).

ثم مثَّل للأول؛ فقال: "فأما الوكالة فميا يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض إليهم مَن ينوب عنهم فيما يلزمهم لمن وكَّلهم، أو لمن إلى نظرهم، وكاستخلاف الإمام على ما يلزمه القيام به من أمر المسلمين ".

ثم بيَّن الصورة الثانية؛ فقال: "وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فذلك كتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كلِّ أمر مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد به الإنسان في غير عينه؛ لأن ما تعبد به في عينه كالوضوء والصلاة والصيام لا يصحُّ أن ينوب عنه في ذلك غيره ".

وقد اختصر المصنف -رحمه الله- هذا القدر؛ فكتابه موضوع للقواعد دون التفاصيل، فذكر بعض الصور المختلف فيها.

قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى وَكَالَةِ الغَائِبِ وَالمَرِيضِ وَالمَرْأَةِ المَالِكَيْنِ لِأُمُورِ أَنْفُسِهِمْ).

لم يختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز التوكيل مع غياب المُوكِل،


(١) "المقدمات الممهدات" (٣/ ٤٩ - ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>