للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (فَقَالَ صَفْوَانُ: لَمْ أُرِدْ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ ").

والمسألة التي أشار إليها المؤلف تتعلق بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وأنها واجبة، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - رخَّص للمهاجرين بأن يمكثوا ثلاثة أيام ولذلك فيما يتعلق بالهجرة، فهي واجبة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، لكن هذه مسألة فيها تفصيل: فلو أن إنسانًا يقيم ببلاد الكفار لمصلحة تتعلق بأمور المسلمين - كالذين يشتغلون في السفارات أو يتعلمون ويدرسون الطب وغيرها - فليس هو المراد، وإنما المراد: هو الذي يسكن في بلد من تلك البلاد فيأنس بأهلها ويرتاح إليهم ويرتاح إلى أنظمتهم وما يسيرون عليه، أما الإنسان إذا عاش لأمر من الأمور أو في سبيل الدعوة أو للتعليم أو غير ذلك، فأحيانًا هذه تكون من الأمور المطلوبة، فهناك أناس يذهبون إلى الدعوة وتوجيه الناس إلى الخير وإلى بيان رسالة الإسلام العظيمة الخالدة، وما في الإسلام من السماحة والعدل ومراعاة لمصالح الناس وحوائجهم، فذلك أمر طيب، وهو نوع من الدعوة، بل هي الدعوة التي ينبغي أن يفعلها المسلم ويؤجَر عليها.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْقَوْلُ فِيمَا تَثْبُتُ بِهِ السَّرِقَةُ

وَاتَّفَقُوا (١) عَلَى أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ).

وقد اختصر المؤلف، فهي تثبت بشهادة رجلين عدلين حرَّيْن - والمراد هنا ذكرَيْن - لأنه قال بشهادة عدلَيْن.


(١) يُنظر: " الإشراف على مذاهب العلماء " لابن المنذر (٧/ ٢١٢) حيث قال: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع يد السارق يجب إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان حران مسلمان عدلان، ووصفا ما يوجب القطع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>