للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحد؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: " هلَّا قبل أن تأتيني؟ " (١).

* قوله: (لِأَنَّهُ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢)، وَطَائِفَةٌ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ، فَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ مَالِكٍ).

فالجمهور إنما أخذوا بحديث صفوان، وأبو حنيفة مال إلى جانب العفو فرأى أنه لا حد عليه؛ لأنه قد عفا عنه صاحب الحق، فيرى أنه يسقط الحد بذلك.

* قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: " إِنَّ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ، وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ، فَجَاءَ سَارِقٌ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ).

وهذا الحديث أخرجه الخمسة (٣) إلا الترمذي - وهو حديث صحيح - فهو حديث حجة وهو حديث صحيح، وهو حديث أيضًا صريح احتجَّ به الجمهور، فمن يريد أن يعفو الله عنه أن يعفو قبل أن يرفع للإمام.


= بهبة أو بيع أو غيرهما من أسباب الملك، لم يخل من أن يملكها قبل رفعه إلى الحاكم، والمطالبة بها عنده، أو بعد ذلك، فإن ملكها قبله، لم يجب القطع؛ لأن من شرطه المطالبة بالمسروق وبعد ملكه له لا تصح المطالبة، وإن ملكها بعده، لم يسقط القطع ".
(١) تقدم تخريجه.
(٢) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٨٦) حيث قال: " فأما إذا وهب المسروق منه المال من السارق أو باعه منه فإن كان قبل قضاء القاضي بالقطع سقط القطع عنه لانقطاع خصومته، وإن كان بعد القضاء، فكذلك عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ".
(٣) أخرجه أحمد (١٥٣٠٣)، وابن ماجه (٢٥٩٥)، وأبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي (٧٣٢٤) وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (٢٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>