للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا عن المَوَاضع الست:

[فأولها: المقبرة]

تعريفها: مكان يُدْفن فيه الموتى (١)، ومعلوم أن الميت له صديد (٢)، ولحم، ودم، وقد تُنْبش (٣) المقبرة، فيختلط الدم بعظام موتى وصديدهم، وغير ذلك؛ فيُؤثِّر هذا في الأرض، أو نحو ذلك (٤).

ثانيها: الحَمَّام:

ويُقصد به المواضع التي تُغسَل فيها النجاسات وغيرها، لا الذي تُقضى فيه الحاجة من بولٍ وغائطٍ؛ لذلك لم يرد فيه كلام؛ لأن حاله معروف (٥).

ثالثها: المجزرة، وهي محل الذبح، وفيها دماء (٦).


= وقيل: يختص النهي بمقبرة المشركين، ومحجة الطريق؛ لأنه لا يؤمن من المرور ولا النجاسة، والحمام للأوساخ، فإن طهر فيه موضع جاز، ومعان الإبل وهو غير معلل على الأصح، وظهر الكعبة. وقيل: إنْ كان بين يديه جزء من بنائها، جاز، وتمنع -في المذهب- الفرائض داخل الكعبة". وانظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٥٢).
(١) "المقبرة": موضع القبور ومدافن الموتى، سُمِّيت باسم الواحد من القبور. انظر: "مشارق الأنوار"، للقاضي عياض (١/ ٣٨٦).
(٢) "الصديد": الدم والقيح الذي يسيل من الجسد. انظر: "النهاية"، لابن الأثير (٣/ ١٥).
(٣) "النبش": استخراجك الشيء المدفون. انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٣٤٥).
(٤) انظر: "معالم السنن"، للخطابي (١/ ١٤٧)، وفيه قال: "واختلف العُلَماءُ في تأويل هذا الحديث، فكان الشافعيُّ يقول: إذا كانت المقبرةُ مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدها وما يخرج منهم، لم تجز الصلاة فيها للنجاسة، فإنْ صلى رجلٌ في مكان طاهر منها، أجزأته صلاته".
(٥) "الحَمَّام": مشدد، واحد الحمامات المبنية، ولا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء، وبِن بيت المشلح الذي تنتزع فيه الثياب". انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع"، للبعلي (ص ٨٤).
(٦) قال ابن الأثير: "المجزرة: الموضع الذي تنحر فيه الإبل، وتذبح فيه البقر والشاء، وجمعها المجازر". انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>