للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُرْجِعُ كلَّ شيء إلى أصله، فإذا شككت في هذا الحيوان ولم يرد التنصيص فيه فانظر، هل هو من ذوي الأنياب أم لا؟ فإن كان ذا ناب فدعه، وإن كان هذا الطير له مخلب فدعه كالغراب ونحو ذلك، فينبغي تجنب كل ما ينطبق عليه النهي.

[الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: السِّبَاعُ ذَوَاتُ الْأَرْبَعِ]

* قوله: (فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: وَهِيَ السِّبَاعُ ذَوَاتُ الْأَرْبَعِ، فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ (١)).

الله - سبحانه وتعالى - قال: {خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} [النور: ٤٥]؛ هذه صنعة الله - سبحانه وتعالى - وهذه الحيوانات التي تمشي على أربع؛ منها ما أباحه الله - سبحانه وتعالى - لنا؛ كبهيمة الأنعام، وذلك بشروط معروفة؛ هي:

التذكية؛ وهي أن نسمي الله - سبحانه وتعالى - ونذبح له، وأن يكون الذابح أهلًا للذبح .. إلى آخر ما سبق ذكره في كتاب "الذبائح".

وهناك حيواناتٌ حُرِّمت علينا، ممن يمشي على أربع؛ كالسباع. وابن القاسم المذكور هذا من أصحاب الإمام مالك، وله أثر كبير في المدونة، وهو الذي كان يسأل الإمام مالكًا عن كثيرٍ من المسائل، فإذا لم يجب الإمام مالك؛ نجد أنه هو أحيانًا يجيب، وقد روَى عن مالك في السباع ذوات. الأربع أنها مكروهة.


(١) يُنظر: "المدونة" (١/ ٥٤١)؛ حيث قال: "قلت: أرأيت الضبع والثعلب والذئب هل يحل مالك أكلها؟ قال: قال مالك: لا أحب أكل الضبع ولا الذئب ولا الثعلب ولا الهر الوحشي ولا الإنسي ولا شيئا من السباع. قال: وقال مالك: ما فرس وأكل اللحم فهو من السباع ولا يصلح أكله لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>