للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تضع أسسًا وقواعدَ يأتي بعد ذلك الفقهاء فَيُخَرِّجون على هذه الأصول، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - وضع لنا قاعدة ثابتة: كل ذي مخلب من الطير لا تأكله، ونهى عنه وبيَّن أنه حرام، وكل ذى ناب من السباع لا تأكله، لكن الفقهاء يختلفون يقولون: هذا نابُه قصير، وربما يوجد فيه كذا وكذا ويختلفون في تفسير كلمة ناب (١) ومخلب (٢)، وبعضهم: يجعل المقياس في ذلك في سباع العدو وغَيْرِهَا، فيقولون: "كل ما يعتدي على الإنسان بطبيعته لا يجوز أكله" وهم الشافعية (٣)، هذا المعيار عندهم، فلا تأكلوا الأسد، ولا تأكلوا الذئب، ولا تأكلوا الفهد، ولا تأكلوا النمر، وهكذا كل ما يَعْتَدِي على الإنسان لا تأكله، لكن الذي لا يعتَدِي يؤكل عندهم كالثَّعْلَبِ، وكالضب والحنابلة (٤) يوافقونهم في شيء ويخالفونهم في شيء، لكن عندنا أصول نرجع إليها.

* قوله: (فَيَكُونُ هَذَا جِنْسًا خَامِسًا مِنَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ).

الخطاف: ورد فيه نهي ومختلف فيه، وسيأتي الخلاف في النمل والنَّحل والصُّرَدِ (٥) والهدهد؛ لأن هذه جاء فيها حديث، أشياء كثيرة جدًّا، وربما هناك حيوانات يقف الإنسان فيها، ولكن هناك قاعدة ثابتة وهي:


(١) الناب من الأسنان مذكر ما دام له هذا الاسم، والجمع أنياب وهو الذي يلي الرباعيات. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٣٢).
(٢) المخلب - بكسر الميم -: للطائرة والسبع بمنزله الظفر للإنسان. انظر: "المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص: ٤٦٣).
(٣) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٥٣)، حيث قال: " (وكل ذي ناب) قوي يعدو به (من السباع ومخلب) بكسر الميم: أي ظفر (من الطير) للنهي عنهما، فالأول (كأسد) وفهد (ونمر وذئب ودب وفيل وقرد، و) الثاني نحو (باز وشاهين وصقر) ".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٩٠)، حيث قال: " (وما له ناب يفترس به) نص عليه (سوى الضبع) فإنه مباح وإن كان له ناب".
" (و) يحرم أيضًا (ما له مخلب من الطير يصيد به، كعقاب وبازي وصقر وشاهين وحدأة وبومة) ".
(٥) الصرد: طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. انظر: "النهاية" لابن الأثير (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>