للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثُّلثَ، وَيلْجَدِّ الثُّلُثَ) (١)؛ وذلك لأنهم كلهم متساوون في الحقوق فلا يزيد بعضهم على بعض.

• قوله: (وَذَهَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - إِلَى أَنَّ لِلأخْتِ النّصْفَ، وَللْجَدِّ الثُّلُثَ، وَللْأمِّ السُّدُسَ، وَكَانَ يَقُولُ: مَعَاذَ اللهِ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى جَدٍّ) (٢)؛ وذلك لأنه يرى أن الجد ينزل منزلة الأب في عدم وجود الأب.

• قوله: (وَذَهَبَ زَيْدٌ - رضي الله عنه - إِلَى أَنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيَيْنِ) (٣).

وذلك بناءً على مذهبه وقد سبق بيانه.

* * *

[مِيرَاثُ الْجَدَّاتِ]

الجدات جمع جدَّة؛ والجدة التي ترث هي أم الأب، وأم الأم، وأم أم الأم، وإن علون بمحض الإناث.

• قوله: (وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْجَدَّةِ أَمِّ الْأُمِّ السُّدُسَ مَعَ عَدَمِ الْأُمِّ، وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ أَيْضًا أُمِّ الْأبِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَبِ السُّدسَ، فَإِنِ اجْتَمَعَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا) (٤).


(١) تقدم.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٧٣) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، ولفظه عن ابن مسعود: "ما كان الله تعالى ليراني أفضّل أمًّا على جد".
(٣) تقدم.
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤١٥، ٤١٦) قال: "وأجمع أهل العلم علي أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>