للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يتوقف، فيختار ما يشاء من الدُّعاء الذي يُقرِّبه إلى اللَّه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-، ثمَّ بعد ذلك يبدأ في سَعْيه.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى:

(القَوْلُ فِي السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ

وَالقَوْلُ فِي السَّعْيِ وَحُكْمِهِ، وَفِي صِفَتِهِ، وَفِي شُرُوطِهِ، وَفِي تَرْتِيبِهِ

القَوْلُ فِي حُكْمِهِ:

أَمَّا حُكْمُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢): هُوَ وَاجِبٌ).

ومُرَاد المؤلف بالواجب هنا: الركن؛ لأنَّ ظاهرَ كلامه وتعليقه كون الحاج إذا لم يسعَ، لا يتمُّ حجُّه دليلٌ على أنه ركنٌ، وهذا القول قال به المالكية والشافعية، وهي أيضًا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل (٣).


= الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا اللَّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثمَّ دَعَا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. . . ".
(١) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٢/ ٣٩)، حيث قال: "الركن (الثاني) من أركان الحج: (السعي بين الصفا والمروة) أشواطًا (سبعًا منه)؛ أي: الصفا (البدء مرة، والعود) إليه من المروة مرة (أُخرى)، فيبدأ بالصفا، ويختم بالمروة".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٣/ ٣٢١)، حيث قال: (أركان الحج خمسة). . . (و) رابعها (السعي) بين الصفا والمروة؛ لخبر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- استقبل القبلة في السعي وقال: "يا أيها الناس، اسعوا، فإن السعي قد كُتِبَ عليكم".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣٥١، ٣٥٢)، حيث قال: "واختلفت الرواية في السعي، فرُوِيَ عن أحمد أنه ركنٌ، لا يتم الحج إلا به. . . ورُوِيَ عن أحمد أنه سُنَّة، لا يجب بتَرْكه دمٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>