(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٢٢٢)، حيث قال: "وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول عائشة -رضي اللَّه عنها- أن السَّعي بين الصفا والمروة فرض. وبه قال مالك والشافعي ومَنْ ذكَرنا معهم". اذكر قول إسحاق من مسائل أحمد. (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البَر (٤/ ٢٢٢)، حيث قال: "وقال ابن عباس، وأنس، وعبد اللَّه بن الزبير: هو تطوعٌ، وبه قال الكوفيون، وهو قول الحسن وابن سيرين. قال أبو عمر: قول سفيان والكوفيين في إيجابهم الدم يحتمل أن يكون عندهم تطوعًا، ويحتمل أن يكون عندهم سُنَّة، وهو الأظهر في إيجابهم الدم". (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ١٣٤)، حيث قال: "وإذا كان واجبًا، فإن تركه لعذر فلا شيء عليه، وَإِنْ تَرَكه لغير عذرٍ، لزمه دم". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٢٢)، حيث قال: "ورُوِيَ عن الحسن أنه قال: لا شيء عليه، رواه يحيى القطان، عن الأشعث، عن الحسن في الرجل ينسى السعي بين الصفا والمروة، قال: ليس عليه شيءٌ". (٦) أخرجه البخاري (١٧٩٠)، ومسلم (١٢٧٧)، ولفظ مسلم: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قال: قلت لها: إني لأظن رجلًا لو لم يطف بين الصفا والمروة، ما ضره؟ قالت: "لم؟ "، قلت: لأن اللَّه تعالى يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] إلى آخر الآية، فقالت: "ما أَتمَّ اللَّه حجَّ امرئٍ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. . . ".