(٢) يُنظر: "نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٥٥)، حيث قال: ". . . وأعلَّه ابن عديٍّ في "الكامل" بابن المؤمل، وأسند تضعيفه عن أحمد، والنسائي، وابن معين، ووافقهم، ومن طريق أحمد، الطبراني في "معجمه"، ومن طريق الشافعي رواه الدارقطني، ثم البيهقي في "سننيهما". . . ". (٣) صححه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٠٧٢). (٤) أخرجه الترمذي (٢٩٦٥)، عن عروة، قال: قلت لعائشة: ما أرى على أحدٍ لَمْ يطف بين الصفا والمروة شيئًا، وما أبالي ألا أطوف بينهما، فقالت: بئس ما قلت يابن أختي، "طاف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فأنزل اللَّه تبارك وتعالى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨]، ولو كانت كما تَقُولُ لكانت: فلا جناح عليه ألَّا يطوف بهما. . "، وَصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٠٧١). (٥) رواه النسائي (٢٥١٨)، وَصَححه الأَلْبَانيُّ في "المشكاة" (٢٧٧٣). (٦) تقدَّم.