للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَفِي "المُدَوَّنَةِ"، عَنْهُ: أَنَّ الصفْرَةَ وَالكُدْرَةَ حَيْضٌ فِي أَيَّامِ الحَيْضِ، وَفِي غَيْرِ أَيَّامِ الحَيْضِ رَأَتْ ذَلِكَ مَعَ الدَّمِ، أَوْ لَمْ تَرَهُ) (١).

تعريف بكتاب "المُدَوَّنَةِ":

المؤلف رَحِمَهُ اللهُ يشير إلى الكتاب العظيم الكبير في مذهب المالكية، وهَذِهِ المُدَونة من رواية الإمام سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالكٍ، وننبه إلى أنَّه ليس كل ما في "المدونة" هو للإمام مالك، فالإمام سحنون يقول مثلًا: سئل الإمام مالك، يَعْني: أنَّ ابن القاسم هو الذي سأل الإمام مالكًا، فيجيب مالك، وأحيانًا لا تَحْصل إجابةٌ من الإمام مالك، وأحيانًا أُخرى توجد مسألةٌ يجيب عليها ابن القاسم، ويُضمنها "المدونة" أيضًا.

وهذه "المُدَونة": تأتي -بلا شكٍّ- في مقدمة الكتب المعتمدة في مذهب المالكية.

وهناك كتبٌ معتمدة أيضًا لديهم، كتبها بعض الأئمة كالمازري وابن رشد جد المؤلف رَحِمَهُ اللهُ، وهما من الأئمة المعتد بأقوالهم.

[انتقاد لكتب المذهب المالكي]

يرى البعض أن مذهب المالكية يقوم على فروعٍ كثيرةٍ، لم تحرر أدلتها، ولم تحقق، ومع ذلك: فإن كتاب "المغني" الذي هو اسمٌ ومسمًّى كافٍ شافٍ، وكتاب شرح "التلقين" للمازري من أجلِّ الكتب، عُني فيه بالأدلة، لكنه لم يحقق منه إلا أشياء يسيرة، وكتاب "الذخيرة": لا يستدل كثيرًا للمذهب المالكي، وتفوته أيضًا مسائلُ كثيرة لا يعرض لها، بخلاف المذهب الحنفي فقد خُدِمَ من حيث الأدلة، ولو لَمْ يكن فيه إلا كتاب "البناية" للإمام العيني لَكَفى؛ فهو من أجلِّ كُتُب الحنفيَّة، وَكَذلك: كتاب


(١) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ١٥٢) حيث قال: "وقال مالكٌ في المرأة وترى الصفرة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها، فذلك حيض وإن لم ترَ ذلك دمًا، قال: وإذا دفعت دفعة، فتلك الدفعة حيض".

<<  <  ج: ص:  >  >>