(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٣) حيث قال: "والصُّفرة والكُدْرة في آخر الدم من الدم؛ لأن الدم إذا كان دمًا سائلًا، كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء، واللّه أعلم، هذا قول أبي ثور". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٦)، حيث قال: "قول أبي ثورٍ حسن". (٤) يُنظر: "الأم للشافعي" (٥/ ٢٢٥) حيث قال: "والكدرة والصفرة في الحيض حيض". (٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٩) حيث قَالَ: "وما ترَاه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض، فهو حيض حتى ترى البياض الخالص". (٦) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩٥)، حيث قال: "الصُّفرة والكدرة إذا وجدا في أيام الحيض، تكون حيضًا كالدم". (٧) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١٩)، حيث قال: "وصفرة وكدرة، أي: شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة في أيامها أي: العادة، حيض تجلسه".