للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَدْ أشار المؤلف رَحِمَهُ اللهُ إلى أن الإمامَ أبا يُوسُف من الحنفية خالف إمامَه أبا حنيفة في هذه المسألة.

فأبو يوسف (١): يرى -كالجمهور- أن الصفرة حيضٌ في زمن الحيض، لكنه لا يرى الكدرة حيضًا إلا إذا تقدمها دمٌ.

ففرق بين الصفرة والكدرة: فوافق الجمهور في حكم الصفرة دون الكدرة.

أما الإمام أبو ثور (٢): فيرى أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض إلا أن يتقدمهما دمٌ.

وهذا القول: أخذ به الإمام ابن المنذر، وهو من المحققين المعروفين (٣).

قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٥)، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ) (٦).

وقال به أيضًا: الإمام أحمد (٧)، والإمام مالكٌ في المَشْهور عنه.


(١) سيذكر المصنف قوله قريبًا.
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٣) حيث قال: "والصُّفرة والكُدْرة في آخر الدم من الدم؛ لأن الدم إذا كان دمًا سائلًا، كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء، واللّه أعلم، هذا قول أبي ثور".
(٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٣٦٦)، حيث قال: "قول أبي ثورٍ حسن".
(٤) يُنظر: "الأم للشافعي" (٥/ ٢٢٥) حيث قال: "والكدرة والصفرة في الحيض حيض".
(٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٩) حيث قَالَ: "وما ترَاه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض، فهو حيض حتى ترى البياض الخالص".
(٦) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٩٥)، حيث قال: "الصُّفرة والكدرة إذا وجدا في أيام الحيض، تكون حيضًا كالدم".
(٧) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ١١٩)، حيث قال: "وصفرة وكدرة، أي: شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة في أيامها أي: العادة، حيض تجلسه".

<<  <  ج: ص:  >  >>