للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَوْضِعُ الثَّانِي:

وَأَمَّا النَّظَرُ فِي الصِّفَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْوِلَايَةِ وَالسَّالِبَةِ لَهَا، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْوِلَايَةِ الْإِسْلَامَ (١)، وَالْبُلُوغَ، وَالذُّكورَةَ).

المؤلف يرد على نفسه بنفسه؛ لأنه الآن سيتكلم عن شروط الولاية:

* الإسلام: مسألة متفق عليها عندما درسنا الصلاة قلنا أيضًا لا تُقبل الصلاة إلا من مسلم، والله تعالى يقول: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (٢٣)} [الفرقان: ٢٣].

الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، هذه كلها يشترط فيها الإسلام؛


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٦)؛ حيث قال: "ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٣/ ٤٢٨)؛ حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها واثنان مختلف فيهما فالستة: أن يكون حرًّا بالغًا عاقلًا ذكرًا حلالًا مسلمًا والاثنان: أن يكون رشيدًا عدلًا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "الإقناع" للخطيب الشربيني (٢/ ٤٠٨)؛ حيث قال: " (ويفتقر الولي والشاهدان) المعتبرون لصحة النكاح (إلى ستة شرائط) بل إلى أكثر كما سيأتي الأول (الإسلام) وهو في ولي المسلمة إجماعًا، وسيأتي أن الكافر يلي الكافرة، وأما الشاهدان فالإسلام شرط فيهما سواء أكانت المنكوحة مسلمة أم ذمية؛ إذ الكافر ليس أهلًا للشهادة (و) الثاني (البلوغ و) الثالث (العقل) فلا ولاية لصبي ومجنون لأنهما ليسا من أهل الشهادة (و) الرابع (الحرية) فلا ولاية لرقيق ولا يكون شاهدًا (و) الخامس (الذكورة) … (و) السادس (العدالة) ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض المربع" للبهوتي (ص ٥١٤)؛ حيث قال: " (وشروطه)؛ أي: شروط الولي: (التكليف)؛ لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له فلا ينظر لغيره. (والذكوردة) لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها فغيرها أولى. (والحرية) لأن العبد لا ولاية له على نفسه فغيره أولى. (والرشد في العقد) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح لا حفظ المال، فرشد كل مقام بحسبه. (واتفاق الدين) فلا ولاية لكافر على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية لعدم التوارث بينهما … (والعدالة) ولو ظاهرة، لأنها ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق إلا في سلطان وسيد يزوج أمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>