للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَإِنَّ تَأَخُّرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ).

هذا إذا كان لا يوجد بيان، لكن البيان موجود، ولأنه لا بد من وجود الولي، وأن يكون عدلًا أي: مرشدًا عند بعض العلماء، وأن يتولى العقد بنفسه والرجل له القوامة، والله تعالى يقول: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤]، ويقول تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: ٢٢٨].

قوله: (فَإِذَا كانَ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ (١)، وَكَانَ عُمُومُ الْبَلْوَى (٢) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَقْتَضِي أَنْ يُنْقَلَ اشْتِرَاطُ الْوِلَايَةِ عَنْهُ - صلى الله عليه وسلم - توَاتُرًا أَوْ قَرِيبًا مِنَ التَّوَاتُرِ، ثُمَّ لَمْ يُنْقَلْ - فَقَدْ يَجِبُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنَّهُ لَيْسَتِ الْوِلَايَةُ شَرْطًا فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ، وَإِنَّمَا لِلْأَوْلِيَاءِ الْحِسْبَةُ فِي ذَلِكَ).

يعني: أن يكون محتسبًا أقرب ما يكون إلى التبرع، وهذا أعلى درجة في نظر المؤلف.

قوله: (وَإِمَّا إِنْ كَانَ شَرْطًا فَلَيْسَ مِنْ صِحَّتِهَا تَمْيِيزُ صِفَاتِ الْوَلِيِّ وَأَصْنَافِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ؛ وَلِذَلِكَ يَضْعُفُ قَوْلُ مَنْ يُبْطِلُ عَقْدَ الْوَلِيِّ الْأَبْعَدِ مَعَ وُجُودِ الأَقْرَبِ.


(١) يعني: أن العبادة إذا احتاجت إلى بيان واحتيج إليه فلا يجوز أن يؤخره النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومذاله أن يقول: صلوا غدًا، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون. وهذا محل اتفاق بين الأصوليين، قال الغزالي في "المستصفى" (ص ١٩٢): "لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال". وينظر: "شرح مختصر الروضة" للطوفي (٢/ ٦٨٨).
(٢) قال الزركشي في "البحر المحيط" (٦/ ٢٥٨) قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في "تعليقه": "ومعنى قولنا: تعم به البلوى: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته".

<<  <  ج: ص:  >  >>