للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من كبارهم، وله كتاب "المختصر" (١)، وكذلك الربيع من تلاميذ الإمام الشافعي الكبار (٢)، والبويطي (٣)، كل هؤلاء من تلاميذ الإمام الشافعي، والمزني له آراء كغيره من تلاميذ الأئمة الآخرين، ينفرد بها عن إمامه؛ لأن أولئك الأئمة مجتهدون، لكنهم مجتهذون منتسبون؟ بمعنى أنهم يأخذون بأصول إمامهم.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْقَوْلُ فِي حُكْمِ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ)

الآن سيدخل المؤلف في القراض الفاسد، متى يكون القراض فاسدًا؟

• قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْقِرَاضِ الْفَاسِدِ فَسْخُهُ وَرَدُّ الْمَالِ إِلَى صَاحِبِهِ) لأنه اختلت الشروط التي التزم بها، فأصبح القراض فاسدًا. ولا شك أنه إذا فسد القراض فإنه يفسخ.

• قوله: (وَرَدُّ الْمَالِ إِلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفُتْ بِالْعَمَلِ (٤). وَاخْتَلَفُوا


(١) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني. انظر: "السير" للذهبي (١٢/ ٤٩٢) وما بعدها.
(٢) هو: الربيع بن سليمان المرادي. انظر: "السير" للذهبي (١٢/ ٥٨٧) وما بعدها.
(٣) هو: يوسف بن يحيى المصري، البويطي. انظر: "السير" للذهبي (١٢/ ٥٨٧) وما بعدها.
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٠٨) قال: "وأما حكم المضاربة الفاسدة، فليس للمضارب أن يعمل شيئًا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة الصحيحة، ولا يثبت بها شيء مما ذكرنا عن أحكام المضاربة الصحيحة، ولا يستحق النفقة، ولا الربح المسمى، وإنما له أجر مثل عمله، سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن … والربح كله يكون لرب المال؛ لأن الربح نماء ملكه … والقول قول المضارب في دعوى الهلاك والضياع والهلاك في المضاربة الفاسدة مع يمينه، هكذا ذكر في ظاهر الرواية".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥١٩، ٥٢٠) قال: "أو قراض ضُمّن - بضم الضاد وتشديد الميم - أي شرط فيه العامل ضمان رأس المال إن تلف =

<<  <  ج: ص:  >  >>